شرح
وروى مسمع ( 1 ) عنه عليه السلام مثله ، إلا أنه قال : « فيمتعط شعر رأسه فلا
ينبت ، قال : عليه الدية كاملة » . ولم يذكر شعر اللحية .
وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام : « أن أمير المؤمنين عليه السلام
قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » ( 2 ) .
وفي الاستدلال بهما نظر ، لدلالة الأولى على وجوب الدية لهما معاً ، لا
لكلّ واحد الذي هو المدّعى . والثانية نفسها ضعيفة السند جدّاً ، فلا تصلح سنداً .
وقال المفيد ( 3 ) : في كلّ منهما إذا لم ينبت مائة دينار . وذكر أن به رواية ، ولم
يثبت .
وفي المختلف ما يشعر بالتوقّف في الحكم وأنه محلّ الاشكال ، لأنه قال
عقيب رواية سليمان بن خالد : « وهذه الرواية عندي حسنة يتعيّن العمل بها ،
ولأنه واحد في الانسان ، فيدخل تحت حكم ما في الانسان منه واحد ، ويمكن
منع الوحدة » ( 4 ) .
وأنت قد عرفت أن الرواية وإن كانت حسنة إلا أنها لا تدلّ على المطلوب .
ومنع الوحدة واضح ، لأن الواحد هو جملة الشعر على الانسان لا على بعض
أعضائه .
هامش
( 1 ) لم نجد الرواية عن مسمع في مصادر الحديث ، ولعلّه من سهو قلمه الشريف « قدّس سرّه » . نعم ،
رواها الكليني عن عليّ بن خالد في الكافي 7 : 316 ح 24 ، والشيخ عن عليّ بن حديد في
التهذيب 10 : 250 ح 991 ، وانظر الوسائل 19 : 261 ب « 37 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
( 2 ) الكافي 7 : 316 ح 23 ، التهذيب 10 : 250 ح 990 ، الوسائل 19 : 260 الباب المتقدّم ح 1 .
( 3 ) المقنعة : 756 .
( 4 ) المختلف : 801 .