النظر الثالث
في الجناية على الأطراف
والمقاصد ثلاثة :
الأول ، في ديات الأعضاء .
وكلّ ما لا تقدير فيه ، ففيه الأرش .
والتقدير في ثمانية عشر :
الأوّل : الشّعر
وفي شعر الرّأس الدّية . وكذا في شعر اللحية . فإن نبتا ، فقد قيل :
في اللحية ثلث الدّية . والرّواية ضعيفة . والأشبه فيه وفي شعر الرّأس
الأرش إن نبت .
وقال المفيد رحمه الله : في شعر الرّأس إن لم ينبت مائة دينار . ولا
أعلم المستند .
أمّا شعر المرأة ففيه ديتها . ولو نبت ففيه مهرها .
شرح
قوله : « وفي شعر الرأس الدية . . . إلخ » .
المشهور بين الأصحاب أن في شعر الرأس إن لم ينبت الدية . وكذا في
شعر اللحية إذا كانت لرجل . وبه روايات ، منها حسنة سليمان بن خالد قال :
« قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل دخل الحمّام فصبّ صاحب الحمّام عليه
ماءً حارّاً ، فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبداً ، قال : عليه الدية » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 111 ح 379 ، التهذيب 10 : 250 ح 992 ، الوسائل 19 : 261 ب « 37 » من أبواب ديات
الأعضاء ذيل ح 2 .