تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
النظر الثالث في الجناية على الأطراف والمقاصد ثلاثة : الأول ، في ديات الأعضاء . وكلّ ما لا تقدير فيه ، ففيه الأرش . والتقدير في ثمانية عشر : الأوّل : الشّعر وفي شعر الرّأس الدّية . وكذا في شعر اللحية . فإن نبتا ، فقد قيل : في اللحية ثلث الدّية . والرّواية ضعيفة . والأشبه فيه وفي شعر الرّأس الأرش إن نبت . وقال المفيد رحمه الله : في شعر الرّأس إن لم ينبت مائة دينار . ولا أعلم المستند . أمّا شعر المرأة ففيه ديتها . ولو نبت ففيه مهرها .
شرح
قوله : « وفي شعر الرأس الدية . . . إلخ » . المشهور بين الأصحاب أن في شعر الرأس إن لم ينبت الدية . وكذا في شعر اللحية إذا كانت لرجل . وبه روايات ، منها حسنة سليمان بن خالد قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل دخل الحمّام فصبّ صاحب الحمّام عليه ماءً حارّاً ، فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبداً ، قال : عليه الدية » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 111 ح 379 ، التهذيب 10 : 250 ح 992 ، الوسائل 19 : 261 ب « 37 » من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح 2 .