تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
البئر ، وتوزّع الدية على الثلاثة ، وأحدها بفعله ، فيسقط ما قابل فعله وهو جذبه الثاني ، ويجب ثلث على الثاني ، لجذبه الثالث ، وثلث على الثالث ، لجذبه الرابع ، ولا شيء على الرابع ، لعدم تعدّيه . ويجب للثاني أيضاً ثلثا الدية ، لموته بثلاثة أسباب : جذب الأول إيّاه وثقل الثالث والرابع ، فيهدر ثلث ديته في مقابلة فعله ، ويجب ثلثها على الأول ، والثلث على الثالث . وللثالث ثلثا الدية أيضاً ، لموته بثلاثة أسباب ، أحدها بفعله وهو جذبه الرابع ، فيسقط منها ما قابله ، ويجب ثلثا ديته على الأول والثاني ، لأن الأول جذب الثاني ، والثاني جذب الثالث ، فكأنّهما شاركاه في إهلاك نفسه . وهذا مبنيّ على عدم اعتبار الحفر ، لأن أفعالهم مباشرة ، فيقدّم على الحفر الذي هو السبب . والثاني : أن يعتبر معها صدمة البئر ، فتجعل الأسباب أربعة ، ويهدر ربع دية الأول ، لجذبه الثاني ، ويجب الربع على الحافر إن كان الحفر عدواناً ، ويهدر إن لم يكن عدواناً ، والربع على الثاني ، لجذبه الثالث ، والربع على الثالث ، لجذبه الرابع . وأما الثاني فلا أثر للحفر في حقّه ، وقد مات بجذب الأول إيّاه وبفعل ( 1 ) الثالث والرابع ، فيهدر ثلث ديته ، ويجب ثلثها على الأول ، والثلث على الثالث . وأما الثالث فقد مات بجذب الثاني إيّاه وبثقل الرابع ، فيهدر نصف ديته ، ويجب نصفها على الثاني . والثالث : وجوب الديات بحسب ما روي في واقعة الزبية . والأظهر هو الأول .
هامش
( 1 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية ، ولعلّ الصحيح : وبثقل .