تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
سبب والذي وجد منه - وهو جذب الثاني - مباشرة ، فصار كما إذا حفر بئراً عدواناً وطرح فيها آخر نفسه ، فإنه لا يجب على الحافر ضمانه . والثاني : أنه يجب نصف ديته على الحافر ، ويهدر النصف ، لهلاكه بالسببين . وابتداء السقوط لم يكن بفعله ، والجذب وجد بعد ذلك . وبهذا يخالف ما إذا طرح نفسه في البئر قصداً ، فإنه أحدث سبب الهلاك باختياره . وإن لم يكن الحفر عدواناً فالأول مهدر بغير إشكال . ولو جذب الثاني ثالثاً وماتوا جميعاً ، فالأول فيه وجهان : أحدهما : أنه يهدر نصف ديته ، لجذبه الثاني ، ويجب نصفها على الثاني ، لجذبه الثالث ، فإنه مات بفعلهما . وهذا مبنيّ على أن الحفر لا أثر له مع الجذب ، وهو الذي اقتصر المصنف عليه . والثاني : أنه مات بثلاثة أسباب : صدمة البئر ، وثقل الثاني والثالث كما مرّ ، فيهدر لما حصل بفعله - وهو ثقل الثاني - ثلث الدية . وينظر بعد ذلك ، إن كان الحفر عدواناً فثلثها على حافر البئر ، وثلثها على الثاني ، لجذبه الثالث . وإن لم يكن الحفر عدواناً أهدر ثلث آخر ، ووجب الثلث على الثاني . وأما الثاني ، فإنه مات بجذب الأول ، وإلقائه إيّاه في البئر ، وبثقل الثالث ، وثقل الثالث حصل بفعله ، فيهدر نصف ديته ، ويجب نصفها على الأول . ولا أثر للحفر في حقّه إذا جذب وألقي فيها . وأما الثالث ، فإنه لم يوجد منه ما يؤثّر في هلاكه ، فيجب تمام ديته . وعلى من يجب ؟ فيه وجهان : أحدهما : أنه على الثاني ، لأنه الذي جذبه وأوقعه في البئر .