تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
ثم هل يجب على الثاني كمال الدية أو نصفها ؟ وجهان ، من استناد موت الأول إلى وقوع الثاني عليه ، لأن المفروض كون الوقوع في البئر لا يقتل عادة . وهو الذي اختاره في القواعد ( 1 ) . ومن استناد موته إلى سببين ، وهما : الوقوع في البئر ووقوع الثاني عليه ، فيلزمه نصف الدية ، ويكون النصف الآخر على الحافر إن كان الحفر عدواناً ، وإلا فهو مهدر . وهذا إذا كان الوقوع له أثر في الهلاك . أما لو وصل الأول إلى البئر ولم ينصدم ( 2 ) ، ثم وقع عليه الثاني ، تعلّق بوقوعه كمال الدية . وإن مات الثاني ، فإن تعمّد إلقاء نفسه [ فمات ] ( 3 ) فيها ، أو لم يكن الحفر عدواناً ، فهو هدر ، وإلا تعلّق الضمان بالحافر . وإن ماتا معاً فالحكم في حقّ كلّ واحد على ما بيّنّاه . وعليه يتفرّع ما لو وقع ثلاثة فصاعداً . الحالة الثانية : أن يقع الثاني في البئر بجذب الأول ، بأن يزلق على طرف البئر فجذب غيره فوقع ووقع المجذوب فوقه فماتا . فالثاني هلك بجذب الأول ، فكأنّه أخذه فألقاه في البئر ، إلا أنه قصد الاستمساك والتحرّز عن الوقوع ، فكان شبيه عمد . وأما الأول ، فإن كان الحفر عدواناً ففيه وجهان : أحدهما : أنه مهدر [ و ] ( 4 ) لا يتعلّق شيء من ضمانه بحافر البئر ، لأن الحفر
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 317 . ( 2 ) في « د ، م » : ينعدم . ( 3 ) من « أ ، ث ، ط » . ( 4 ) من « م » والحجريّتين .