تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
ارتفاق بالشارع في غير السلوك ، فيكون جوازه مشروطاً بالسلامة . ولصحيحة أبي الصبّاح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : « من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن » ( 1 ) . ورواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من أخرج ميزاباً أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً ، أو أوثق دابّة ، أو حفر بئراً في طريق المسلمين ، فأصاب شيئاً فعطب ، فهو له ضامن » ( 2 ) . وهي نصّ في الباب [ لو صحّ سنداً ] ( 3 ) . ودعوى الضرورة ممنوعة ، لأنه يمكنه أن يتّخذ لماء السطح بئراً في داره ، أو يحدر الماء على الجدار في أخدود من غير إخراج شيء . وعلى هذا ، فإن كان الميزاب خارجاً كلّه ، بأن كان مسمّراً ( 4 ) بحذاء الحائط ، تعلّق به جميع الضمان . وإن كان بعضه في الجدار والبعض خارجاً ، فإن انكسر وسقط الخارج أو بعضه وحصل الهلاك به فكذلك . وإن انقلع من أصله ففي ضمان الجميع كالأول أو البعض قولان ، من عموم الأخبار ( 5 ) ، السابقة بالضمان ، ومن أن التلف حصل من
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 350 ح 3 ، الفقيه 4 : 115 ح 395 ، التهذيب 10 : 230 ح 905 ، الوسائل 19 : 179 ب « 8 » من أبواب موجبات الضمان ح 2 . ( 2 ) الكافي 7 : 350 ح 8 ، التهذيب 10 : 230 ح 908 ، الوسائل 19 : 182 ب « 11 » من أبواب موجبات الضمان . ( 3 ) من « د » وإحدى الحجريّتين . ( 4 ) كذا في « د ، م » ، وفي سائر النسخ : مستمرّاً . ( 5 ) الوسائل 19 : 182 ب « 11 » من أبواب موجبات الضمان .