تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الخامسة : روى محمّد بن ( 1 ) قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن عليّ عليه السلام : في أربعة شربوا المسكر ، فجرح اثنان ، وقتل اثنان ؟ فقضى دية المقتولين على المجروحين ، بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدّية . وفي رواية السّكوني ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنّه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين . ومن المحتمل أن يكون [ عليّ ] عليه السلام قد اطّلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم .
شرح
والأسرّة والستور . قاله الجوهري ( 3 ) . وقال المصنف في النكت : « هي الستر والخيمة التي تضرب للنساء في السفر » ( 4 ) . قوله : « روى محمد بن قيس . . . إلخ » . الرواية الأولى مع ضعف طريقها ، واشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف ، قد عمل بمضمونها كثير من الأصحاب . وفيها مع ذلك أن الاجتماع المذكور والاقتتال لا يستلزم كون القاتل هو المجروح وبالعكس ، فينبغي أن يخصّ حكمها بواقعتها . نعم ، يمكن الحكم بكون ذلك لوثاً يثبت القتل بالقسامة ، من عمد أو خطأ وقتل وجرح .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 284 ح 5 ، التهذيب 10 : 240 ح 956 ، الوسائل 19 : 172 ب « 1 » من أبواب موجبات الضمان ح 1 . ( 2 ) الفقيه 4 : 87 ح 280 ، التهذيب 10 : 240 ح 955 ، الوسائل 19 : 173 الباب المتقدّم ح 2 . ( 3 ) الصحاح 4 : 1667 . ( 4 ) النهاية ونكتها 3 : 404 .
مسالك الأفهام — صفحة 357 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية