بإسلامه وارتداده .
وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه ، وقد رجع في الخلاف .
الخامسة : كلّ ما يتلفه المرتدّ على المسلم يضمنه ، في دار الحرب
أو دار الإسلام ، حالة الحرب وبعد انقضائها . وليس كذلك الحربيّ .
وربّما خطر اللزوم في الموضعين ، لتساويهما في سبب الغرم .
شرح
لا يحكم له بالاسلام بالصلاة في الموضعين » . ولا فرق في ذلك بين الكافر
الأصلي والمرتدّ .
قوله : « قال الشيخ في المبسوط : السكران . . . إلخ » .
وجه ما اختاره في المبسوط ( 1 ) من لحوق حكم الارتداد للسكران التحاقه
بالصاحي فيما عليه ، كقضاء العبادات ، وهذا ممّا عليه . وادّعى في المبسوط ( 2 ) أنه
قضيّة المذهب .
ويضعّف بأن العقل شرط التكليف . ووجوب القضاء بأمر جديد ، لا من
حيث الفوات حال السكر .
والحقّ ما اختاره في الخلاف ( 3 ) من عدم الحكم بارتداده حينئذ ، لعدم
القصد . وأولى منه عدم الحكم بإسلامه حال السكر إذا كان كافراً قبله ، لأن ذلك
ممّا له لا ممّا عليه .
وأما الغالط والساهي والغافل والنائم فلا حكم لردّته ولا إسلامه إجماعاً .
وتقبل دعوى ذلك كلّه . وكذا تقبل دعوى الإكراه مع القرينة كالأسر .
قوله : « كلّ ما يتلفه المرتدّ . . . إلخ »
هامش
( 1 ، 2 ) المبسوط 8 : 74 .
( 3 ) الخلاف 5 : 504 مسألة ( 5 ) .