تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ويحجر الحاكم على أمواله ، لئلاّ يتصرّف فيها بالإتلاف ، فإن عاد فهو أحقّ بها ، وإن التحق بدار الكفر ، بقيت على الاحتفاظ ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان .
شرح
وعلى الثاني : لا يجوز استرقاقه ، لأن المرتدّ لا يسترقّ وإن شارك الكافر في أكثر الأحكام . وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 1 ) في كتاب قتال أهل الردّة . وصرّح أيضاً بعدم الفرق بين الدارين . ومال إليه المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب . وعلى هذا فيلزم عند البلوغ بالاسلام أو القتل . وكذا لا يجوز استرقاقه على الثالث بطريق أولى . وللشيخ قول ثالث في كتاب قتال أهل الردّة من الخلاف ( 2 ) ، وهو جواز استرقاقه إن كان في دار الحرب ، وعدمه في دار الاسلام ، محتجّاً عليه بإجماعنا وأخبارنا . والأصحّ عدم استرقاقه مطلقاً . قوله : « ويحجر الحاكم . . . إلخ » . ظاهره توقّف الحجر على حكم الحاكم . وهو أحد الوجهين في المسألة . ووجهه : أن الارتداد أمر اجتهادي ، فيناط حكمه بنظر الحاكم . وقيل : يحصل الحجر بنفس الردّة ، لأنها العلّة ، فوجودها يستلزم ثبوت المعلول . وهذا أقوى . وهو اختيار العلامة في القواعد ( 3 ) ، والشهيد في الدروس ( 4 ) . مسائل من هذا الباب :
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 71 . ( 2 ) الخلاف 5 : 501 مسألة ( 1 ) . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 276 . ( 4 ) الدروس الشرعيّة 2 : 54 .