تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وقال المفيد رحمه الله : تستأدى في سنتين ، فهي إذن مخفّفة عن العمد ، في السنّ وفي الاستيفاء . ولو اختلف في الحوامل ، رجع إلى أهل المعرفة . ولو تبيّن الغلط ، لزم الاستدراك . ولو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم ، لزم الإبدال . وبعد الإقباض لا يلزم . ودية الخطأ المحض : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة . وفي رواية : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون جذعة . وتستأدى في ثلاث سنين ، سواء كانت الدّية تامّة ، أو ناقصة ، أو دية طرف . فهي مخفّفة في السنّ والصّفة والاستيفاء . وهي على العاقلة ،
شرح
والمراد ببازل عامها ما فطر نابها ، أي : انشقّ في سنة ، وذلك في السنة التاسعة ، وربما بزل في الثامنة . قوله : « وقال المفيد رحمه الله : تستأدى . . . إلخ » . إنما نسب القول بتأديتها في سنتين إلى المفيد ( 1 ) لعدم دليل صالح عليه من النصّ ، وإنما الموجود في النصوص ( 2 ) تأدية دية الخطأ في ثلاث سنين ودية العمد في سنة ، فكأنّه رأى تأديتها في سنتين مناسباً لكونها أخفّ من العمد وأغلظ من الخطأ ، فجعلها بينهما . وعلى قوله يحصل التخفيف في الاستيفاء ، وإلا فالتخفيف فيها بشيء واحد ، وهو السنّ في الإبل . قوله : « ودية الخطأ المحض . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 736 . ( 2 ) الوسائل 19 : 150 ب « 4 » من أبواب ديات النفس .