تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
أبي بصير ( 1 ) والعلاء بن ( 2 ) الفضيل عن الصادق عليه السلام . واشتملت الأولى على كون الثنيّة طروقة الفحل ، والثانية على كونها خلفة طروقة الفحل . والخلفة - بفتح الخاء وكسر اللام - الحامل . وفي سند الروايتين ضعف . فالأولى بعليّ بن أبي حمزة . والثانية بمحمد بن سنان ، ومحمد بن عيسى عن يونس . والرواية التي أشار إليها المصنف [ صحيحة ] ( 3 ) رواها عبد الله بن سنان في الصحيح قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو الحجر : إن دية ذلك تغلّظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها ، وثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون » ( 4 ) . وعمل بمضمونها العلامة في المختلف ( 5 ) والتحرير ( 6 ) . وهو في غيرهما ( 7 ) على الأول . وينبغي أن يكون العمل على الصحيح .
هامش
( 1 ، 2 ) التهذيب 10 : 158 ح 633 و 634 ، الاستبصار 4 : 258 ح 973 و 974 ، الوسائل 19 : 147 ب « 2 » من أبواب ديات النفس ح 4 ، وص : 145 ب « 1 » ح 13 . ولم تذكر في الرواية ثلاث وثلاثون بنت لبون . وفي الجواهر ( 43 : 19 ) : لم نقف على شيء من ذلك كما اعترف الآبي وأبو العباس . راجع كشف الرموز 2 : 631 - 632 ، المقتصر : 438 . نعم ، أفتى في النهاية بما في المتن هنا ، راجع النهاية : 738 . ( 3 ) من « ت ، د ، م » . ( 4 ) الكافي 7 : 281 ح 3 ، الفقيه 4 : 77 ح 240 ، التهذيب 10 : 158 ح 635 ، الاستبصار 4 : 259 ح 976 ، الوسائل 19 : 146 ب « 2 » من أبواب ديات النفس ح 1 . ( 5 ) المختلف : 784 - 785 . ( 6 ) تحرير الأحكام 2 : 268 . ( 7 ) إرشاد الأذهان 2 : 233 ، قواعد الأحكام 2 : 322 .