تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
بالسراية فعليّ دية واحدة ، لدخول دية الطرف في دية النفس ، والحال أن القطع خطأ شبيه العمد ليكون ( 1 ) النزاع بينهما في محلّه ، وقال الوليّ : بل مات بعد الاندمال فعليك ديتان . فإن لم يمكن الاندمال في مثل تلك المدّة عادة ، لقصر الزمان كيوم ويومين ، فالقول قول الجاني ، لتطابق الأصل والظاهر على صدقه . وهل يفتقر والحال هذه إلى اليمين أم لا ؟ جزم المصنف رحمه الله - وقبله الشيخ في المبسوط ( 2 ) - بالأول ، لعموم : « واليمين على من أنكر » . ولجواز أن يكون الموت بسبب حادث ، كلدغ ( 3 ) حيّة وشرب سمّ مدنف . ويحتمل قويّاً عدم اليمين ، لأن المفروض عدم إمكان الاندمال ، والسبب الحادث لم يجر له ذكر حتى يبقى ، وإنما يجري ( 4 ) التحليف بحسب الدعوى والإنكار . وإن أمكن الاندمال في تلك المدّة وعدمه فالقول قول الوليّ مع يمينه ، لتكافؤ الاحتمالين ، فيستصحب الحكم بوجوب الديتين ، ولا يسقط بأمر محتمل . هذا إذا اتّفقا على المدّة . فأما إن اختلفا فيها ، فقال الجاني : مات قبل أن تمضي مدّة يندمل في مثلها ، إما مطلقا كما قلناه أو مع تعيينها بالأيّام ، وقال الوليّ : بل مضت مدّة يندمل مثلها كذلك ، فالقول قول الجاني ، لأن الأصل بقاء المدّة حتى يعلم انقضاؤها ( 5 ) ، وبقاء الجناية والسراية حتى يعلم برؤها .
هامش
( 1 ) في « أ » : فيكون . ( 2 ) المبسوط 7 : 106 . ( 3 ) في « أ ، ت » : كلسع . ( 4 ) في « خ ، د » : يجزي . ( 5 ) في « د ، خ ، م » : انتفاؤها .
مسالك الأفهام — صفحة 303 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية