شرح
القول بعدم تحديده للشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وعليه العمل ، لعدم ثبوت
تحديده شرعاً .
والرواية الدالّة على التحديد رواها الشيخ بطريق ضعيف جدّاً عن مسمع بن
عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
المرتدّ تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب وإلا
قتل يوم الرابع » ( 2 ) .
والمصنف - رحمه الله - استحسن العمل بها وإن كانت ضعيفة . ولا بأس به ،
احتياطاً في الدماء ، وإزاحة للشبهة العارضة في الحدّ .
واستتابة المرتدّ عن ملّة واجبة عند الأصحاب ، للأمر بها في
الأخبار ( 3 ) . ولأنه كان متحرّماً بالاسلام ، وربما عرضت له شبهة ، فيسعى في
إزالتها .
وذهب بعض ( 4 ) العامّة إلى أنها مستحبّة ، لقوله صلّى الله عليه وآله :
« من بدّل دينه فاقتلوه » ( 5 ) أمر بالقتل ولم يتعرّض للاستتابة ، وهو شامل
للمرتدّ .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 282 - 283 .
( 2 ) الكافي 7 : 258 ح 17 ، التهذيب 10 : 138 ح 546 ، الاستبصار 4 : 254 ح 961 ، الوسائل 18 :
548 ب « 3 » من أبواب حدّ المرتدّ ح 5 .
( 3 ) راجع الوسائل 18 : 547 ب « 3 » من أبواب حدّ المرتدّ .
( 4 ) الحاوي الكبير 13 : 159 ، حلية العلماء 7 : 624 ، المبسوط للسرخسي 10 : 99 ، المغني لابن
قدامة 10 : 74 ، الكافي للقرطبي 2 : 1089 - 1090 .
( 5 ) تقدّم ذكر مصادره في ص : 23 هامش ( 1 ) .