تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
المنبت فيقابل بمثله ، لعموم الأدلّة . وثانيهما : لا يجب القصاص ، لأن سنّ الصبيّ فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرّة بعد أخرى ، وسنّ البالغ أصليّة ، فلا تكون مماثلة لها . والقول بوجوب بعير لقلع سنّ الصبيّ لجماعة ( 1 ) منهم ابن الجنيد ( 2 ) وأبو الصلاح ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) ، واختاره في المختلف ( 5 ) ، لرواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام : « أن عليّاً عليه السلام قضى في سنّ الصبيّ قبل أن يثغر بعيراً في كلّ سنّ » ( 6 ) . ومثله روى السكوني عنه ( 7 ) عليه السلام . والروايتان ضعيفتان ، والأولى منهما أشدّ ضعفاً . ويدلّ على المشهور - مضافاً إلى موافقته للأصل - مرسلة جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام قال : « في سنّ الصبيّ يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش » ( 8 ) . وثانيها : أن يقلع مثغر سنّ مثغر ، فلا كلام في تعلّق القصاص به ، لكن إن قضى أهل الخبرة بعودها أخّر القصاص أو الدية إلى مضيّ المدّة . ثم إن عادت معيبة ففيها الأرش . وإن عادت تامّة قيل : لا أرش ولا دية ، لأن ما عاد قائم مقام
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 138 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 806 . ( 3 ) راجع الكافي في الفقه : 398 ، ولكن لم يصرّح بوجوب البعير ، وإنما قال : عشرُ عشر ديته . ( 4 ) الوسيلة : 448 . ( 5 ) المختلف : 806 . ( 6 ) التهذيب 10 : 256 ح 1010 ، الوسائل 19 : 258 ب « 33 » من أبواب ديات الأعضاء ح 2 . ( 7 ) التهذيب 10 : 261 ح 1033 ، الوسائل 19 : 258 الباب المتقدّم ح 3 . ( 8 ) الفقيه 4 : 102 ح 343 ، التهذيب 10 : 260 ح 1025 ، الوسائل 19 : 258 الباب المتقدّم ح 1 .