ويثبت في الشّفرين كما يثبت في الشّفتين . ولو كان الجاني رجلاً ،
فلا قصاص ، وعليه ديتها . وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام : إن لم يؤدّ ديتها ، قطعت لها فرجه . وهي متروكة .
ولو كان المجنيّ عليه خنثى ، فإن تبيّن أنّه ذكر ، فجنى عليه
رجل ، كان في ذكره وأنثييه القصاص ، وفي الشّفرين الحكومة .
ولو كان الجاني امرأة ، كان في المذاكير الدّية ، وفي الشّفرين
الحكومة ، لأنّهما ليسا أصلاً .
ولو تبيّن أنّه امرأة ، فلا قصاص على الرّجل فيهما ، وعليه في
الشفرين ديتها . وفي الذّكر والأنثيين الحكومة .
ولو جنت عليه امرأة ، كان في الشّفرين القصاص ، وفي المذاكير
الحكومة .
ولو لم يصبر حتى تستبان حاله ، فإن طالب بالقصاص ، لم يكن
له ، لتحقّق الاحتمال .
شرح
عليه السلام بمرآة فحماها ، ثم دعا بكرسف فبلّه ، ثم جعله على أشفار عينيه على
حواليها ، ثم استقبل بعينه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة ، وقال : انظر فنظر ،
فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر » ( 1 ) .
وفي طريق الرواية ضعف يمنع من تعيّن الاستيفاء بمضمونها ، وإن كان
وجهاً من وجوه الحيلة في استيفاء الحقّ المذكور .
قوله : « ويثبت في الشفرين . . الخ » .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 319 ح 1 وفيه : إن عثمان أتاه . . . ، التهذيب 10 : 276 ح 1081 ، الوسائل 19 : 129 ب
« 11 » من أبواب قصاص الطرف .