تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ويثبت في الشّفرين كما يثبت في الشّفتين . ولو كان الجاني رجلاً ، فلا قصاص ، وعليه ديتها . وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إن لم يؤدّ ديتها ، قطعت لها فرجه . وهي متروكة . ولو كان المجنيّ عليه خنثى ، فإن تبيّن أنّه ذكر ، فجنى عليه رجل ، كان في ذكره وأنثييه القصاص ، وفي الشّفرين الحكومة . ولو كان الجاني امرأة ، كان في المذاكير الدّية ، وفي الشّفرين الحكومة ، لأنّهما ليسا أصلاً . ولو تبيّن أنّه امرأة ، فلا قصاص على الرّجل فيهما ، وعليه في الشفرين ديتها . وفي الذّكر والأنثيين الحكومة . ولو جنت عليه امرأة ، كان في الشّفرين القصاص ، وفي المذاكير الحكومة . ولو لم يصبر حتى تستبان حاله ، فإن طالب بالقصاص ، لم يكن له ، لتحقّق الاحتمال .
شرح
عليه السلام بمرآة فحماها ، ثم دعا بكرسف فبلّه ، ثم جعله على أشفار عينيه على حواليها ، ثم استقبل بعينه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة ، وقال : انظر فنظر ، فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر » ( 1 ) . وفي طريق الرواية ضعف يمنع من تعيّن الاستيفاء بمضمونها ، وإن كان وجهاً من وجوه الحيلة في استيفاء الحقّ المذكور . قوله : « ويثبت في الشفرين . . الخ » .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 319 ح 1 وفيه : إن عثمان أتاه . . . ، التهذيب 10 : 276 ح 1081 ، الوسائل 19 : 129 ب « 11 » من أبواب قصاص الطرف .