تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
ورواية عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأن له الدية كاملة ، وقد أخذ نصفها بالقصاص » ( 1 ) . وقال المفيد ( 2 ) والشيخ في الخلاف ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) - ومال إليه المصنف رحمه الله والعلامة في التحرير ( 5 ) - : لاردّ ، لعموم : ( والعين بالعين ) ( 6 ) ، وللأصل . وردّ بمنع عموميّة العين ، فإنه مفرد معرّف . ولو سلّم خصّ بالدليل ، وقد ذكر . مع أنه حكاية عن التوراة ، فلا يلزم حكمها في شرعنا . والأصل إنما يكون حجّة إذا سلم عن المعارض ، وقد وجد . وأجيب بأن الآية مقرّرة في شرعنا ، لرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « في قوله : ( أن النفس بالنفس ) الآية ، قال : هي محكمة » ( 7 ) . ولقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ( 8 ) ، و « من » للعموم ، والظلم وضع الشيء في غير موضعه ، وهو حرام ، فتركه واجب ، ولا يتمّ إلا بالحكم بها . والحقّ أن الروايتين قاصرتان من حيث السند عن إثبات الحكم ، وكذلك
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 269 ح 1058 ، الوسائل 19 : 253 الباب المتقدّم ح 4 . ( 2 ) المقنعة : 761 . ( 3 ) الخلاف 5 : 251 مسألة ( 57 ) . ( 4 ) السرائر 3 : 381 . ( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 258 - 259 . ( 6 ، 8 ) المائدة : 45 . ( 7 ) التهذيب 10 : 183 ح 718 ، الوسائل 19 : 123 ب « 1 » من أبواب قصاص الطرف ح 5 .