تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
تقطع يسراه ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله . ومستند الحكم رواية حبيب السجستاني قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين . فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولاً ، وتقطع يساره للذي قطع يمينه أخيراً ، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول . قال : فقلت : إن عليّاً عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى . قال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص ، اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان . فقلت له : أما توجب عليه الدية ويترك رجله ؟ فقال : إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثمّ توجب عليه الدية ، لأنه ليست له جارحة يقاصّ منها » ( 1 ) . والرواية صحيحة السند إلى حبيب المذكور ، أما هو فلا نصّ على توثيقه . وحينئذ فإطلاق جماعة ( 2 ) من الأصحاب صحّة الرواية مدخول أو محمول على الصحّة الإضافيّة ، كما تقدّم في نظائره . وهذا هو السرّ في نسبة المصنف الحكم إلى الرواية من غير ترجيح له . ولكن عمل بمضمونها الشيخ ( 3 ) والأكثر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 319 ح 4 ، الفقيه 4 : 99 ح 328 ، التهذيب 10 : 259 ح 1022 ، الوسائل 19 : 131 ب « 12 » من أبواب قصاص الطرف ح 2 . ( 2 ) المختلف : 809 ، إيضاح الفوائد 4 : 573 ، التنقيح الرائع 4 : 422 ، المهذّب البارع 5 : 173 . ( 3 ) النهاية : 771 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 389 ، المهذّب 2 : 479 - 480 ، المختلف 809 .