تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
الغائب فيحلف كلّ واحد بقدر حصّته ، وبين أن يحلف في الحال خمسين يميناً ويأخذ قدر حقّه . فلو كان الورثة اثنين ، فإذا قدم الثاني حلف نصف الأيمان . ولو كانوا ثلاثة أحدهم غائب ، فإذا قدم حلف ثلث الأيمان ، وهو سبع عشرة بجبر ما انكسر . ولو كانوا أربعة أحدهم حاضر حلف خمسين وأخذ ربع الدية ، إن ( 1 ) كانت هي موجب الجناية ، فإذا قدم الثاني حلف خمساً وعشرين ، فإذا قدم الثالث حلف سبع عشرة ، فإذا قدم الرابع حلف ثلاث عشرة . وإن فرض خامس ، فإذا قدم حلف عشرة أيمان . ولو كان اثنان من الأربعة حاضرين واثنان غائبين ، حلف كلّ واحد من الحاضرين خمساً وعشرين ، وإذا قدم الثالث والرابع فالحكم على ما ذكرناه . وإن قدم الغائبان معاً حلف كلّ واحد منهما ثلاث عشرة . ونظير المسألة ما إذا حضر أحد الشركاء ، فإنه يأخذ جميع المبيع بالشفعة ، فإذا قدم آخر شاركه وجعل بينهما نصفين ، فإذا حضر ثالث شاركهما وجعل بينهما ( 2 ) أثلاثاً . ولو قال الحاضر : لا أحلف إلا بقدر حصّتي ، لم يبطل حقّه من القسامة ، حتى إذا قدم الغائب يحلف معه ، بخلاف ما إذا قال الشفيع الحاضر : لا آخذ إلا قدر حصّتي ، حيث يبطل حقّه من الشفعة .
هامش
( 1 ) في الحجريّتين : وإن . ( 2 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية ، ولعلّ الصحيح : بينهم .