تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
أذن جارية ، فقال : « هذه الزعارة المعلنة ، فضربه وحبسه » ( 1 ) . وفي موثّقة أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « لا أقطع في الزعارة المعلنة ، وهي الخلسة ، ولكن اُعزّره » ( 2 ) . وفي معناهما المحتال بالرسائل الكاذبة وشبهها . ولكن روى الحلبي ( 3 ) في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام : قطع من أخذ المال بالرسائل الكاذبة ، وإن حملته عليه الحاجة . وحملها الشيخ ( 4 ) - رحمه الله - على قطعه لإفساده لا لسرقته . مع أن الرواية تضمّنت تعليل القطع بكونه سارقاً ، لأنه قال في آخرها : « قلت : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ؟ فقال : يقطع ، لأنه سرق مال الرجل » . وأما المبنّج ومن سقى [ غيره ] ( 5 ) مرقداً فحكمه كذلك ، لأنه ليس بسارق من الحرز ولا محارب ، ولكن يعزّر لفعله المحرّم ، ويضمن ما يحصل بسببه من الجناية .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 226 ح 7 ، التهذيب 10 : 114 ح 450 ، الوسائل 18 : 503 ب « 12 » من أبواب حدّ السرقة ح 4 . ( 2 ) الكافي 7 : 225 ح 1 ، التهذيب 10 : 114 ح 454 ، الوسائل 18 : 502 الباب المتقدّم ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 227 ح 1 ، الفقيه 4 : 43 ح 144 ، التهذيب 10 : 109 ح 426 ، الوسائل 18 : 507 ب « 15 » من أبواب حدّ السرقة . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) من « د » .