شرح
أذن جارية ، فقال : « هذه الزعارة المعلنة ، فضربه وحبسه » ( 1 ) .
وفي موثّقة أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام أن أمير المؤمنين
عليه السلام قال : « لا أقطع في الزعارة المعلنة ، وهي الخلسة ، ولكن
اُعزّره » ( 2 ) .
وفي معناهما المحتال بالرسائل الكاذبة وشبهها . ولكن روى الحلبي ( 3 ) في
الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام : قطع من أخذ المال بالرسائل الكاذبة ، وإن
حملته عليه الحاجة .
وحملها الشيخ ( 4 ) - رحمه الله - على قطعه لإفساده لا لسرقته .
مع أن الرواية تضمّنت تعليل القطع بكونه سارقاً ، لأنه قال في آخرها : « قلت :
أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ؟ فقال : يقطع ، لأنه سرق مال
الرجل » .
وأما المبنّج ومن سقى [ غيره ] ( 5 ) مرقداً فحكمه كذلك ، لأنه ليس بسارق
من الحرز ولا محارب ، ولكن يعزّر لفعله المحرّم ، ويضمن ما يحصل بسببه من
الجناية .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 226 ح 7 ، التهذيب 10 : 114 ح 450 ، الوسائل 18 : 503 ب « 12 » من أبواب حدّ
السرقة ح 4 .
( 2 ) الكافي 7 : 225 ح 1 ، التهذيب 10 : 114 ح 454 ، الوسائل 18 : 502 الباب المتقدّم ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 227 ح 1 ، الفقيه 4 : 43 ح 144 ، التهذيب 10 : 109 ح 426 ، الوسائل 18 : 507 ب
« 15 » من أبواب حدّ السرقة .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) من « د » .