تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الثاني في كمّيتها وهي في العمد خمسون يميناً . فإن كان له قوم ، حلف كلّ واحد يميناً إن كانوا عدد القسامة ، وإن نقصوا عنه ، كرّرت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة . وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد ، خمس وعشرون يميناً . ومن الأصحاب من سوّى بينهما ، وهو أوثق في الحكم ، والتفصيل أظهر في المذهب . ولو كان المدّعون جماعة ، قسّمت عليهم الخمسون بالسّويّة في العمد ، والخمس والعشرون في الخطأ .
شرح
قوله : « في كمّيتها ، وهي في العمد خمسون . . . إلخ » . لا خلاف في أن الأيمان في العمد خمسون يميناً ، وفي الخبر السابق ( 1 ) المرويّ عن النبيّ صلّى الله عليه وآله ما يدلّ عليه . وأما في الخطأ ففيه قولان : المساواة . ذهب إليه من الأصحاب المفيد ( 2 ) وسلاّر ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وجماعة ( 6 ) آخرون ، بل ادّعى عليه ابن إدريس إجماع المسلمين .
هامش
( 1 ) راجع ص : 198 . ( 2 ) المقنعة : 736 . ( 3 ) المراسم : 232 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 788 - 789 . ( 5 ) السرائر 3 : 338 . ( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 296 - 297 ، إيضاح الفوائد 4 : 615 ، اللمعة الدمشقيّة : 177 .