تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الشّرط الرابع : كمال العقل فلا يقتل المجنون ، سواء قتل مجنوناً أو عاقلاً ، وتثبت الدّية على عاقلته . وكذا الصّبي ، لا يقتل بصبيّ ولا ببالغ . أمّا لو قتل العاقل ثمّ جنّ ، لم يسقط عنه القود . وفي رواية : يقتصّ من الصّبيّ ، إذا بلغ عشراً ، وفي أخرى : إذا بلغ خمسة أشبار ، وتقام عليه الحدود . والوجه أنّ عمد الصّبيّ خطأ محض ، يلزم أرشه العاقلة حتّى يبلغ خمس عشرة سنة .
شرح
الاستيفاء أولاً أقرع بينهما ، لعدم الأولويّة ، وقدّم من أخرجته القرعة ، ثم يقتصّ ورثة المقتول من الآخر . وإنما فائدة القرعة في تعجيل قتل أحدهما قبل الآخر . ولو فرض أن أحدهما بدر واقتصّ من صاحبه بدون القرعة أثم واستوفى حقّه ، وبقي الحقّ عليه كما لو قدّم بالقرعة ، فيستوفي منه ورثة الآخر . وهو واضح . قوله : « كمال العقل . . . إلخ » . من شرائط القصاص كون العاقل مكلّفاً ، فلا قصاص على الصبيّ والمجنون ، لأن القلم مرفوع عنهما ، كما لا قصاص على النائم إذا انقلب على إنسان فقتله . ولأنهما لا يكلّفان بالعبادات البدنيّة ، فأولى أن [ لا ] ( 1 ) يؤاخذا بالعقوبات البدنيّة . والمنقطع جنونه كالعاقل في وقت إفاقته ، وكالمطبق جنونه في وقت جنونه .
هامش
( 1 ) من « أ ، د ، م » ، ولم ترد في « ت ، ث ، خ ، ط » .