تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

الرابعة : إذا قتل مرتدّ ذمّياً

، ففي قتله تردّد ، منشؤه تحرّم المرتدّ بالإسلام . ويقوى أنّه يقتل ، للتّساوي في الكفر ، كما يقتل النصرانيّ باليهوديّ ، لأنّ الكفر كالملّة الواحدة . أمّا لو رجع إلى الإسلام فلا قود ، وعليه دية الذمّي .
شرح
السبع ، فإنه يقتصّ منه وإن كان للسبع شركة . وفي المسألة وجه ثالث ، وهو ثبوت القصاص مع ردّ نصف الدية ، لحصول التلف بسببين أحدهما غير مضمون . ولا يعتبر زيادة أحد السببين على الآخر ، كغيره من الأسباب المجتمعة . قوله : « إذا قتل مرتدّ ذمّياً . . . إلخ » . القول بقتله [ به ] ( 1 ) للشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) . وهو الذي اختاره المصنف هنا ، والعلامة في التحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) ، وإن توقّف في القواعد ( 6 ) . ووجهه : ما أشار إليه من أن الكفر كالملّة الواحدة . ولأن المرتدّ واجب القتل مع عدم التوبة ، والذمّي ليس كذلك . ولأن المرتدّ لا تحلّ ذبيحته إجماعاً ، بخلاف الذمّي ، فإن فيه خلافاً تقدّم ( 7 ) . ولأنه لا يقرّ بالجزية ، فيكون المرتدّ أسوء
هامش
( 1 ) من « أ ، ث ، د » والحجريّتين . ( 2 ) المبسوط 7 : 47 . ( 3 ) الخلاف 5 : 171 مسألة ( 33 ) . ( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 248 . ( 5 ) إرشاد الأذهان 2 : 203 ، وفيه : على إشكال . ( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 290 . ( 7 ) في ج 11 : 451 .