تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ولو قطع يمين رجل ، ومثلها من آخر ، قطعت يمينه بالأول ويسراه بالثاني . فلو قطع يد ثالث ، قيل : سقط القصاص إلى الدّية . وقيل : قطعت رجله بالثالث . وكذا لو قطع رابعاً . أما لو قطع ، ولا يد له ولا رجل ، كان عليه الدّية ، لفوات محلّ القصاص .
شرح
انحصار الحقّ في القصاص ، بل الواجب أحد الأمرين منه ومن الدية ، كما دلّت عليه الرواية ( 1 ) ، وذهب إليه جمع من الأصحاب ( 2 ) . ويؤيّده أن فيه جمعاً بين الحقّين ، وأنه لولاه لزم طلّ دم المسلم ، وهو باطل ، لقوله صلّى الله عليه وآله : « لا يطلّ دم امرء مسلم » ( 3 ) . وهذا هو الوجه . قوله : « ولو قطع يمين رجل . . . إلخ » . أما قطع اليد باليد ( 4 ) وإن كانت مخالفة للمقطوعة في الجهة فموضع وفاق ، ولصدق المماثلة في الجملة حيث تعذّرت من كلّ وجه . وأما قطع الرجل باليد فهو مذهب الشيخ ( 5 ) وأتباعه ( 6 ) ، لصحيحة حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام قال : « سألته عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال : يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولاً ، ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيراً ، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ، ويمينه قصاص للرجل . قال : فقلت : إن عليّاً عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 19 : 37 ب « 19 » من أبواب القصاص في النفس . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 284 ، إيضاح الفوائد 4 : 573 ، التنقيح الرّائع 4 : 420 - 421 . ( 3 ) عوالي اللئالي 3 : 581 ح 21 . ( 4 ) سقطت من « أ ، ت ، ط » . ( 5 ) النهاية : 771 ، الخلاف 5 : 193 مسألة ( 59 ) . ( 6 ) المهذّب 2 : 479 - 480 ، غنية النزوع : 410 ، إصباح الشيعة : 496 .