شرح
الاستبصار ( 1 ) ، وقبله الصدوق ( 2 ) .
ومستنده رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام في حديث
من جملته : « وسألته عن المكاتب إذا أدّى نصف ما عليه ، قال : هو بمنزلة الحرّ
في الحدود وغير ذلك ، من قتل وغيره » ( 3 ) .
وفي طريق الرواية جهالة تمنع من العمل بها ، مضافة إلى مخالفتها للأصل .
وثانيها : أن على الإمام أن يؤدّي بقدر ما عتق من المكاتب ، وما لم يؤدّ
للورثة أن يستخدموه فيه مدّة حياته ، وليس لهم بيعه . قاله الصدوق ( 4 ) أيضاً ،
وتلميذه المفيد ( 5 ) ، وتلميذه سلاّر ( 6 ) . ونفى عنه في المختلف ( 7 ) البأس .
ويدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام
عن مكاتب قتل رجلاً خطأً ، فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إذا عجز
فهو ردّ في الرقّ فهو بمنزلة المماليك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه
وإن شاءوا باعوه ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدّى من
مكاتبته شيئاً ، فإن عليّاً عليه السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى
من مكاتبته ، وإن على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 : 277 ذيل ح 1049 .
( 2 ) المقنع : 528 - 529 .
( 3 ) التهذيب 10 : 201 ح 795 ، الاستبصار 4 : 277 ح 1049 ، الوسائل 19 : 157 ب « 10 » من أبواب
ديات النفس ح 3 .
( 4 ) المقنع : 535 .
( 5 ) المقنعة : 752 .
( 6 ) المراسم : 237 .
( 7 ) المختلف : 795 .