تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
يا أبا محمّد إن المدبّر مملوك » ( 1 ) . وهذا نصّ حيث إن حكم المملوك ذلك ( 2 ) ، ولأن التدبير جائز كالوصيّة ، فيبطل بفعل ما يوجب خروجه عن الملك كالبيع . والثاني : على القول بعدم بطلان التدبير ، والحكم بعتقه بعد موت المولى ، هل يسعى في شيء لأولياء المقتول ؟ قيل : لا ، لإطلاق الرواية . وقال الشيخ ( 3 ) : يسعى في دية المقتول إن كان حرّاً ، وقيمته إن كان عبداً . والمصنف - رحمه الله - نسب هذا القول إلى الوهم ، لعدم الدليل عليه ، خصوصاً مع زيادة الدية على قيمته . وقال الصدوق ( 4 ) : يسعى في قيمته ، لرواية هشام بن أحمد قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبّر قتل رجلاً خطأً ، قال : أيّ شيء رويتم في هذا الباب ؟ قلت : روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : يتلّ ( 5 ) برمّته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبّره أعتق ، قال : سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم ؟ ! قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم على أبي ، يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبّره استسعي في قيمته » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 305 ح 8 ، الفقيه 4 : 95 ح 315 ، التهذيب 10 : 197 ح 782 ، الوسائل 19 : 75 ب « 42 » من أبواب القصاص في النفس ح 1 . ( 2 ) في « ت ، د » : كذلك . ( 3 ) النّهاية : 751 . ( 4 ) المقنع : 533 . ( 5 ) يقال : تلّ يَتُلّ : إذا ألقاه . وتلّه للجبين : أي : صرعه وألقاه . برمّته : أي : كلّه . النهاية لابن الأثير 1 : 195 ، 2 : 267 . ( 6 ) الكافي 7 : 307 ح 20 وفيه : هشام بن أحمر ، التهذيب 10 : 198 ح 785 ، الاستبصار 4 : 275 ح 1044 ، الوسائل 19 : 156 ب « 9 » من أبواب ديات النفس ح 5 .