تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
بالعبد ) ( 1 ) . والتخصيص بالذكر هنا تخصيص للحكم وإن لم نقل بدليل الخطاب ، حذراً من التكرار [ قطعاً ] ( 2 ) . ولقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : « لا يقتل حرّ بعبد » ( 3 ) . وصحيحة الحلبي وغيره عن الصادق عليه السلام : « لا يقتل الحرّ بالعبد » ( 4 ) . وادّعى في الخلاف ( 5 ) إجماع الصحابة عليه . وهذا الحكم متّفق عليه عندنا مع عدم الاعتياد لقتلهم . ومعه قيل : يقتل ، سواء كان عبده أم لا ، لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام : « في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له أدّب وحبس ، إلا أن يكون معروفاً بقتل المماليك ، فيقتل به » ( 6 ) . ورواية يونس عنهم عليهم السلام قال : « سئل عن رجل قتل مملوكه ، قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً ، وأخذ منه قيمة العبد فتدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوّداً للقتل قتل به » ( 7 ) . والظاهر أن المسؤول أحد الأئمّة عليهم السلام .
هامش
( 1 ) البقرة : 178 . ( 2 ) من الحجريّتين . ( 3 ) عوالي اللئالي 1 : 235 ح 142 ، وانظر سنن أبي داود 4 : 176 ح 4517 ، سنن الدارقطني 3 : 133 ح 158 ، سنن البيهقي 8 : 35 ، تلخيص الحبير 4 : 16 ح 1686 . ( 4 ) الكافي 7 : 304 ح 3 و 2 ، التهذيب 10 : 191 ح 751 و 753 ، الاستبصار 4 : 272 ح 1029 و 1031 ، الوسائل 19 : 70 ب « 40 » من أبواب القصاص في النفس ح 2 ، 3 . ( 5 ) الخلاف 5 : 148 مسألة ( 4 ) . ( 6 ) الكافي 7 : 303 ح 5 ، التهذيب 10 : 192 ح 758 ، الاستبصار 4 : 273 ح 1036 ، الوسائل 19 : 69 ب « 38 » من أبواب القصاص في النفس ح 1 . ( 7 ) الكافي 7 : 303 ح 7 ، التهذيب 10 : 192 ح 759 ، الاستبصار 4 : 273 ح 1037 ، الوسائل 19 : 69 الباب المتقدّم ح 2 .