شرح
بالعبد ) ( 1 ) . والتخصيص بالذكر هنا تخصيص للحكم وإن لم نقل بدليل الخطاب ،
حذراً من التكرار [ قطعاً ] ( 2 ) . ولقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : « لا يقتل حرّ
بعبد » ( 3 ) . وصحيحة الحلبي وغيره عن الصادق عليه السلام : « لا يقتل الحرّ
بالعبد » ( 4 ) . وادّعى في الخلاف ( 5 ) إجماع الصحابة عليه .
وهذا الحكم متّفق عليه عندنا مع عدم الاعتياد لقتلهم . ومعه قيل : يقتل ،
سواء كان عبده أم لا ، لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه
السلام : « في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : إن كان المملوك له أدّب
وحبس ، إلا أن يكون معروفاً بقتل المماليك ، فيقتل به » ( 6 ) .
ورواية يونس عنهم عليهم السلام قال : « سئل عن رجل قتل مملوكه ، قال :
إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً ، وأخذ منه قيمة العبد فتدفع إلى
بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوّداً للقتل قتل به » ( 7 ) . والظاهر أن المسؤول أحد
الأئمّة عليهم السلام .
هامش
( 1 ) البقرة : 178 .
( 2 ) من الحجريّتين .
( 3 ) عوالي اللئالي 1 : 235 ح 142 ، وانظر سنن أبي داود 4 : 176 ح 4517 ، سنن الدارقطني 3 : 133
ح 158 ، سنن البيهقي 8 : 35 ، تلخيص الحبير 4 : 16 ح 1686 .
( 4 ) الكافي 7 : 304 ح 3 و 2 ، التهذيب 10 : 191 ح 751 و 753 ، الاستبصار 4 : 272 ح 1029
و 1031 ، الوسائل 19 : 70 ب « 40 » من أبواب القصاص في النفس ح 2 ، 3 .
( 5 ) الخلاف 5 : 148 مسألة ( 4 ) .
( 6 ) الكافي 7 : 303 ح 5 ، التهذيب 10 : 192 ح 758 ، الاستبصار 4 : 273 ح 1036 ، الوسائل 19 :
69 ب « 38 » من أبواب القصاص في النفس ح 1 .
( 7 ) الكافي 7 : 303 ح 7 ، التهذيب 10 : 192 ح 759 ، الاستبصار 4 : 273 ح 1037 ، الوسائل 19 :
69 الباب المتقدّم ح 2 .