ولو قتل عبداً لغيره عمداً ، أغرم قيمته يوم قتل ، ولا يتجاوز بها
دية الحرّ ، ولا بقيمة المملوكة دية الحرّة .
ولو كان ذمّياً لذمّيّ ، لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ، ولا بقيمة
الأنثى دية الذّمّية .
شرح
قوله : « ولو قتل عبداً لغيره . . . إلخ » .
القول بضمان قاتل العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ فيردّ إليها موضع
وفاق ونصّ . ففي صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا قتل
الحرّ العبد غرّم قيمته وأدّب ، قيل : وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا
تتجاوز قيمة العبد دية الأحرار » ( 1 ) .
وفي صحيحة ابن رئاب أيضاً عن أبي الورد قال : « سألت أبا جعفر عليه
السلام عن رجل قتل عبداً خطأً ، قال : عليه قيمته ، ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف
درهم ، قلت : ومن يقوّمه وهو ميّت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت
يوم قتله كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على
من قتله مع يمينه ، يشهد بالله ما له قيمة أكثر ممّا قوّمته ، فإن أبى أن يحلف وردّ
اليمين على المولى حلف المولى ، فإن حلف المولى أعطي ما حلف عليه ، ولا
يتجاوز بقيمته عشرة آلاف » ( 2 ) . وغيرهما من الأخبار ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 305 ح 11 ، الفقيه 4 : 95 ح 312 ، التهذيب 10 : 193 ح 761 ، الاستبصار 4 : 274
ح 1039 ، الوسائل 19 : 71 ب « 40 » من أبواب القصاص في النفس ح 4 .
( 2 ) الفقيه 4 : 96 ح 318 ، التهذيب 10 : 193 ح 762 ، الوسائل 19 : 153 ب « 7 » من أبواب ديات
النفس ح 1 .
( 3 ) راجع الوسائل 19 : 152 ب « 6 » من أبواب ديات النفس ح 2 و 5 .