فيقتصّ لها منه مع ردّ التفاوت .
شرح
بمضمونها ، وإن كان قوله : « على الأظهر » ( 1 ) وكلام غيره ( 2 ) يشعر بالخلاف .
قوله : « ويقتصّ للمرأة من الرجل في الأطراف . . . إلخ » .
مستند هذا التفصيل أخبار كثيرة ، منها صحيحة أبان بن تغلب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : « قلت له : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة
كم فيها ؟
قال : عشر من الإبل .
قلت : قطع اثنين .
قال : عشرون .
قلت : قطع ثلاثاً .
قال : ثلاثون .
قلت : قطع أربعاً .
قال : عشرون .
قلت : سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً فيكون عليه
عشرون ! ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرّأ ممّن قاله ، ونقول : الذي جاء به
شيطان .
هامش
( 1 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية للمسالك ، وهو يبتني على نسخته « قدّس سرّه » من الشرائع ، وفي
النسخة الخطّية المعتمدة من الشرائع وكذا الطبعة الحجريّة : على الأشهر ، وفي نسخة بدل الحجريّة :
الأظهر .
( 2 ) إرشاد الأذهان 2 : 205 ، اللمعة الدمشقيّة : 175 .