تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

مسألتان : الأولى : من ادعى ما لا يد لأحد عليه

قضي له . ومن بابه : أن يكون كيس بين جماعة فيسألون : هل هو لكم ؟ فيقولون : لا ، ويقول واحد منهم : هو لي ، فإنه يقضى به لمن ادعاه .

الثانية : لو انكسرت سفينة في البحر

، فما أخرجه البحر فهو لأهله ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه . وبه رواية في سندها ضعف .
شرح
فقيمة ( 1 ) يوم التلف مطلقا . وكذا تجب المبادرة إلى رد الزائد إلى المالك على تقدير اشتماله عليه ، ولو بهبة ( 2 ) ونحوها ، إذا خاف من الاعتراف بالواقع . قوله : ( من ادعى ما لا يد لأحد عليه . . . إلخ ) . الأصل في مسألة الكيس رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قلت : عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟ فقال كلهم : لا ، فقال واحد منهم : هو لي ، قال : هو للذي ادعاه ) . ( 3 ) ولأنه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدعي منه ، ولا لطلب البينة منه ، ولا لاحلافه ، إذ لا خصم له حتى يترتب عليه ذلك . قوله : ( لو انكسرت سفينة . . . إلخ ) . الرواية المذكورة رواها الحسن بن علي بن يقطين ، عن أمية بن عمرو ، عن
هامش
( 1 ) في ( ط ، م ) : فقيمته . ( 2 ) في ( ت ، ط ) : بهبته . ( 3 ) الكافي 7 : 422 ح 5 ، التهذيب 6 : 292 ح 810 ، الوسائل 18 : 200 ب ( 17 ) من أبواب كيفية الحكم ، وفيما عدا التهذيب : عن إبراهيم بن هاشم القمي ، عن بعض أصحابه ، عن منصور . . .