الثالثة : من عمل بالسحر ، يقتل إن كان مسلما ، ويؤدب إن كان
كافرا .
الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط
. وكذا
المملوك .
شرح
قوله : ( من عمل بالسحر . . . إلخ ) .
مستند الفرق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( ساحر
المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر
الكفار ؟ فقال : لأن الكفر أعظم من السحر ، ولأن السحر والكفر مقرونان ) ( 1 ) .
وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : ( أن عليا عليه السلام
كان يقول : من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن
يتوب ) ( 2 ) . وقد تقدم ( 3 ) في كتاب البيع تحقيق معنى السحر وما يحرم منه .
قوله : ( يكره أن يزاد . . . إلخ ) .
هذا النهي على وجه الكراهة ، لأن المرجع في تقدير التأديب والتعزير إلى
نظر الحاكم . ولا فرق بين كون سببه القذف وغيره من الأسباب المقتضية له .
وفي رواية حماد بن عثمان قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام في أدب
الصبي والمملوك ، قال : خمسة أو ستة فارفق ) ( 4 ) . وبمضمونها عبر ( 5 ) الشيخ في
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 260 ح 1 ، الفقيه 3 : 371 ح 1752 ، التهذيب 10 : 147 ح 583 ، الوسائل 18 : 576 ب
( 11 ) من أبواب بقية الحدود ح 1 .
( 2 ) التهذيب 10 : 147 ح 586 ، الوسائل 18 : 577 ب ( 3 ) من أبواب بقية الحدود ح 2 .
( 3 ) في ج 3 : 128 .
( 4 ) الكافي 7 : 268 ح 35 ، التهذيب 10 : 149 ح 597 ، الوسائل 18 : 581 ب ( 8 ) من أبواب بقية
الحدود ح 1 .
( 5 ) في ( د ) : عمل .