تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
الثالثة : من عمل بالسحر ، يقتل إن كان مسلما ، ويؤدب إن كان كافرا .

الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط

. وكذا المملوك .
شرح
قوله : ( من عمل بالسحر . . . إلخ ) . مستند الفرق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ فقال : لأن الكفر أعظم من السحر ، ولأن السحر والكفر مقرونان ) ( 1 ) . وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : ( أن عليا عليه السلام كان يقول : من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب ) ( 2 ) . وقد تقدم ( 3 ) في كتاب البيع تحقيق معنى السحر وما يحرم منه . قوله : ( يكره أن يزاد . . . إلخ ) . هذا النهي على وجه الكراهة ، لأن المرجع في تقدير التأديب والتعزير إلى نظر الحاكم . ولا فرق بين كون سببه القذف وغيره من الأسباب المقتضية له . وفي رواية حماد بن عثمان قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك ، قال : خمسة أو ستة فارفق ) ( 4 ) . وبمضمونها عبر ( 5 ) الشيخ في
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 260 ح 1 ، الفقيه 3 : 371 ح 1752 ، التهذيب 10 : 147 ح 583 ، الوسائل 18 : 576 ب ( 11 ) من أبواب بقية الحدود ح 1 . ( 2 ) التهذيب 10 : 147 ح 586 ، الوسائل 18 : 577 ب ( 3 ) من أبواب بقية الحدود ح 2 . ( 3 ) في ج 3 : 128 . ( 4 ) الكافي 7 : 268 ح 35 ، التهذيب 10 : 149 ح 597 ، الوسائل 18 : 581 ب ( 8 ) من أبواب بقية الحدود ح 1 . ( 5 ) في ( د ) : عمل .