تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
المسلم ) ( 1 ) . والرواية الثانية لا تدل على نفي قبولها على غير أهل الكتاب إلا بالمفهوم الضعيف . والرواية الثالثة ليس لها استناد ( 2 ) يعتمد ، وقد عارضها رواية عبد الرحمن بن الحجاج أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : ( لا بأس بشهادة المملوك ) ( 3 ) من غير تقييد بكون شهادته على مثله . السادس : قبولها لغير مولاه وعليه ، وردها له وعليه . ذهب إلى ذلك أبو الصلاح ( 4 ) رحمه الله . وحاول به أيضا الجمع بين الأخبار ، وأن في شهادته لمولاه تهمة بجره النفع إليه ، وعليه عقوق ومعصية . وقد تقدم ( 5 ) ما فيه . السابع : قال ابنا بابويه : ( لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده ) ( 6 ) . وهو يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق . وإطلاق شهادته لغير سيده يشمل شهادته له على سيده ، ويخرج بمفهومها شهادته لسيده على غيره . وفي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ فقال : تجوز في الدين والشي اليسير ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 204 هامش ( 6 ) . ( 2 ) في ( خ ، ط ) : اسناد . ( 3 ) الكافي 7 : 389 ح 1 ، التهذيب 6 : 248 ح 634 ، الاستبصار 3 : 15 ح 42 ، الوسائل 18 : 253 ب ( 23 ) من أبواب الشهادات ح 1 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 435 . ( 5 ) في ص : 208 . ( 6 ) المقنع : 133 ، وحكاه عنهما العلامة في المختلف : 720 . ( 7 ) التهذيب 6 : 250 ح 640 ، الاستبصار 3 : 17 ح 48 ، الوسائل 18 : 255 ب ( 23 ) من أبواب الشهادات ح 8 .