شرح
الشيخان ( 1 ) ، والمرتضى ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، والقاضي ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، والمصنف ،
وأكثر المتأخرين ( 6 ) .
والمستند التوفيق بين الأدلة . ويناسب حمل أدلة المنع على شهادته على
مولاه مشابهته للولد في عدم قبول شهادته على والده ، لاشتراكهما في وجوب
الطاعة وتحريم العصيان والعقوق .
وفيه نظر ، لأن حمل أخبار المنع على ذلك غير متعين ، لما ذكرناه سابقا ،
ولما سيأتي ( 7 ) من الأخبار الدالة على المنع من شهادته على غيره من الأحرار ،
فيمكن حملها عليه . وتشبيهه بالولد ممنوع . ولو سلم فالأصل ممنوع أيضا . وقد
تقدم ( 8 ) .
واستدل في المختلف ( 9 ) لعدم قبول شهادته على مولاه بصحيحة الحلبي
عن الصادق عليه السلام : ( في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له ،
فأعتق العبدين ، وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان
أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردا
هامش
( 1 ) النهاية : 331 ، المقنعة : 726 .
( 2 ) الإنتصار : 246 .
( 3 ) المراسم : 232 .
( 4 ) المهذب 2 : 557 .
( 5 ) السرائر 2 : 135 .
( 6 ) المختلف : 721 ، غاية المراد : 322 ، التنقيح الرائع 4 : 301 .
( 7 ) في ص : 210 .
( 8 ) في ص : 195 .
( 9 ) المختلف : 721 .