تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
الشيخان ( 1 ) ، والمرتضى ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، والقاضي ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، والمصنف ، وأكثر المتأخرين ( 6 ) . والمستند التوفيق بين الأدلة . ويناسب حمل أدلة المنع على شهادته على مولاه مشابهته للولد في عدم قبول شهادته على والده ، لاشتراكهما في وجوب الطاعة وتحريم العصيان والعقوق . وفيه نظر ، لأن حمل أخبار المنع على ذلك غير متعين ، لما ذكرناه سابقا ، ولما سيأتي ( 7 ) من الأخبار الدالة على المنع من شهادته على غيره من الأحرار ، فيمكن حملها عليه . وتشبيهه بالولد ممنوع . ولو سلم فالأصل ممنوع أيضا . وقد تقدم ( 8 ) . واستدل في المختلف ( 9 ) لعدم قبول شهادته على مولاه بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : ( في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له ، فأعتق العبدين ، وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردا
هامش
( 1 ) النهاية : 331 ، المقنعة : 726 . ( 2 ) الإنتصار : 246 . ( 3 ) المراسم : 232 . ( 4 ) المهذب 2 : 557 . ( 5 ) السرائر 2 : 135 . ( 6 ) المختلف : 721 ، غاية المراد : 322 ، التنقيح الرائع 4 : 301 . ( 7 ) في ص : 210 . ( 8 ) في ص : 195 . ( 9 ) المختلف : 721 .
مسالك الأفهام — صفحة 208 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية