تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
وزاد المصنف وجماعة ( 1 ) اشتراط بلوغ سنهم العشر ، وأن لا يتفرقوا قبل أداء الشهادة . وزاد المصنف - رحمه الله - في المختصر النافع ( 2 ) تبعا للشيخ كونه في الجراح . فيمكن أن لا يدخل فيها القتل . وعلى تقدير دخوله فسببه ( 3 ) أعم من كونه بالجراح ، مع أنه مورد النص . وفي المختصر النافع ( 4 ) نسب اشتراط عدم التفرق إلى الشيخ في الخلاف ( 5 ) ، مؤذنا بعدم ترجيحه . وعذره واضح ، لعدم الدليل المقتضي لاشتراطه . ولكن يرد مثله في اشتراط اجتماعهم على المباح ، فإنه لا دليل عليه ، ولا تكليف في حقهم . ولو أريد المباح بالنسبة إلى غيرهم من المكلفين لم يكن لتخصيصه وجه ، بل ينبغي اشتراط باقي شرائط قبول الشهادة ، من ترك المحرمات على المكلف ، والقيام بالواجبات عليه ، وملازمة المروة . وبالجملة ، شرائط الشاهد عدا التكليف . وهذا بعيد في حق الصبي ، لعدم وجوب شئ في حقه وتحريمه ، فلا يعد تركه وفعله قادحا . وأما اشتراط بلوغ العشر فليس عليه دليل صالح إلا رواية موقوفة تأتي ( 6 ) . ولو أبدل هذا الشرط بالتمييز لكان أولى ، حيث إن غير المميز لا يصلح للشهادة ،
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 540 ، إرشاد الأذهان 2 : 156 ، الدروس الشرعية 2 : 123 . ( 2 ) المختصر النافع : 286 . ( 3 ) في ( أ ، ث ) والحجريتين : بسببه . ( 4 ) المختصر النافع : 286 . ( 5 ) الخلاف 6 : 270 مسألة ( 20 ) . ( 6 ) في ص : 158 .
مسالك الأفهام — صفحة 156 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية