شرح
وزاد المصنف وجماعة ( 1 ) اشتراط بلوغ سنهم العشر ، وأن لا يتفرقوا قبل
أداء الشهادة .
وزاد المصنف - رحمه الله - في المختصر النافع ( 2 ) تبعا للشيخ كونه في
الجراح . فيمكن أن لا يدخل فيها القتل . وعلى تقدير دخوله فسببه ( 3 ) أعم من
كونه بالجراح ، مع أنه مورد النص .
وفي المختصر النافع ( 4 ) نسب اشتراط عدم التفرق إلى الشيخ في
الخلاف ( 5 ) ، مؤذنا بعدم ترجيحه . وعذره واضح ، لعدم الدليل المقتضي لاشتراطه .
ولكن يرد مثله في اشتراط اجتماعهم على المباح ، فإنه لا دليل عليه ، ولا تكليف
في حقهم . ولو أريد المباح بالنسبة إلى غيرهم من المكلفين لم يكن لتخصيصه
وجه ، بل ينبغي اشتراط باقي شرائط قبول الشهادة ، من ترك المحرمات على
المكلف ، والقيام بالواجبات عليه ، وملازمة المروة . وبالجملة ، شرائط الشاهد عدا
التكليف . وهذا بعيد في حق الصبي ، لعدم وجوب شئ في حقه وتحريمه ، فلا
يعد تركه وفعله قادحا .
وأما اشتراط بلوغ العشر فليس عليه دليل صالح إلا رواية موقوفة تأتي ( 6 ) .
ولو أبدل هذا الشرط بالتمييز لكان أولى ، حيث إن غير المميز لا يصلح للشهادة ،
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 540 ، إرشاد الأذهان 2 : 156 ، الدروس الشرعية 2 : 123 .
( 2 ) المختصر النافع : 286 .
( 3 ) في ( أ ، ث ) والحجريتين : بسببه .
( 4 ) المختصر النافع : 286 .
( 5 ) الخلاف 6 : 270 مسألة ( 20 ) .
( 6 ) في ص : 158 .