كتاب الشهادات
والنظر في أطراف خمسة
الأول
في صفات الشهود
ويشترط [ فيه ] ستة أوصاف :
الأول : البلوغ
فلا تقبل شهادة الصبي ، ما لم يصر مكلفا . وقيل : تقبل مطلقا إذا
بلغ عشرا . وهو متروك .
شرح
الشهادة لغة : الاخبار عن اليقين . وشرعا : إخبار جازم عن حق لازم لغيره ،
واقع من غير حاكم . وبالقيد الأخير يخرج إخبار الله ورسوله والأئمة عليهم
السلام ، وإخبار الحاكم حاكما آخر ، فإن ذلك لا يسمى شهادة .
وتعرض الكتاب والسنة ( 1 ) للشهادة وأحكامها مستفيض ، كقوله تعالى :
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 2 ) . وقال تعالى : ( ولا تكتموا
الشهادة ) ( 3 ) . وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه سئل عن الشهادة ، فقال للسائل :
( هل ترى الشمس ؟ قال : نعم ، فقال : على مثلها فاشهد أو دع ) ( 4 ) .
قوله : ( فلا تقبل شهادة الصبي . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 225 ، ب ( 1 ) وغيره من كتاب الشهادات .
( 2 ) البقرة : 282 - 283 .
( 3 ) البقرة : 282 - 283 .
( 4 ) عوالي اللئالي 2 : 345 ح 12 ، وأخرجه بلفظ آخر الحاكم في المستدرك 4 : 98 ، والبيهقي في
السنن 10 : 156 .