تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
إذا عرفت هذا ، فالعمل بذلك مقصور على حقوق الناس ، دون الحدود وغيرها من حقوق الله .
فما ينهى إلى الحاكم أمران : أحدهما : حكم وقع بين متخاصمين . والثاني : إثبات دعوى مدع على غائب .
شرح
وأجاب في المختلف ( 1 ) عن ضعف الروايتين بأن الرواية من المشاهير ، فلا يضرها الطعن في الراوي . وهو يرجع إلى جبر الشهرة للضعف ، وقد تكلمنا عليه غير مرة . واحتج على المنع أيضا بالاجماع على الحكم بالبينة واليمين من النبي صلى الله عليه وآله ، وليس هذا أحدها . وجوابه : أن هذا ليس حكما ، وإنما هو إقرار للحكم على حاله ، وهو معنى إنفاذه . وعلى تقدير تسليمه فهو حكم بالبينة أيضا ، فلا ينافي الاجماع المدعى . ولو سلم عدم كونه حكما بها منعنا الاجماع المذكور ، فإن القول بجواز إنفاذ الحكم على هذا الوجه مذهب أكثر علماء الإسلام ، ومنهم جملة ( 2 ) الأصحاب ، سيما المتأخرين . قوله : ( فالعمل بذلك مقصور . . . الخ ) . لأن الحدود وحقوق الله مبنية على التخفيف ، فيقتصر في إثباتها ( 3 ) على موضع الوفاق ومحل اليقين .
هامش
( 1 ) المختلف : 706 . ( 2 ) في ( ت ، ط ) : من الأصحاب . ( 3 ) في ( ت ، ث ) : إثباتهما .