شرح
ويحلف الخارج بالقرعة . ومع امتناعه من اليمين يحلف الآخر ويأخذه . ومع
امتناعهما يقسم بينهما .
فيقسم السدس الزائد على النصف بين مدعي الكل ومدعي الثلثين
بالسوية ، والسدس الزائد على الثلث بينهما وبين مدعي النصف أثلاثا ، والثلث
الباقي بين الأربعة أرباعا .
فتجعل الدار ستة وثلاثين سهما ، لحاجتنا إلى عدد ينقسم سدسه على
اثنين وعلى ثلاثة ، فتضرب اثنين في ستة ، ثم في ثلاثة ، لمدعي الكل ثلثها
اثنا عشر ، ونصف السدس الزائد على النصف ثلاثة ، وثلث السدس الزائد
على الثلث اثنان ، وربع الثلث الباقي وهو ثلاثة ، وذلك عشرون ، وهي خمسة
أتساع الدار . ولمدعي الثلثين ثلاثة أسهم من السدس الزائد على النصف ،
وسهمان من السدس الزائد على الثلث ، وثلاثة من الثلث الباقي ، فيبلغ ثمانية ،
وهي تسعا الدار . ولمدعي النصف سهمان من السدس الزائد على الثلث ،
وثلاثة من الثلث الباقي ، وذلك خمسة ، وهي تسع وربع تسع . ولمدعي الثلث
ثلاثة من الثلث الباقي لا غير ، وهي ثلاثة أرباع تسع . فالمجتمع مجموع سهام
الدار .
وكذا البحث لو لم يكن لأحدهم بينة . ولو أقامها أحدهم خاصة
قضي له بما يدعيه ، فإن فضل عنه شئ تعارضت فيه الدعوى ، واعتبر ما
أسلفناه .