تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ولو كانت في يد أربعة ، فادعى أحدهم الكل ، والآخر الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع الثلث ، ففي يد كل واحد ربعها . فإن لم تكن بينة قضينا لكل واحد بما في يده ، وأحلفنا كلا منهم لصاحبه . ولو كانت يدهم خارجة ، ولكل بينة ، خلص لصاحب الكل الثلث ، إذ لا مزاحم له ، ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس ، فيقرع بينهما فيه . ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ، ومدعي الثلثين ، ومدعي النصف ، في السدس أيضا ، فيقرع بينهم فيه . ثم
شرح
القرعة ، ومع نكوله يحلف الخصم الآخر ، ومع امتناع الجميع يرجع إلى القسمة ، فيقسم السدس نصفين ، والثلث أثلاثا ، ويصح من ستة وثلاثين ، لأن فيها نصف سدس وتسعا ( 1 ) ، وهو ثلث الثلث ، ومخرج الأول اثنا عشر والثاني تسعة ، وبينهما توافق بالثلث ، ومضروب ثلث أحدهما في الآخر ستة وثلاثون . ولك أن تجعل أصل القسمة ستة ، ثم تحتاج إلى قسمة السدس نصفين ، فتضرب اثنين في ستة ، وإلى قسمة الثلث أثلاثا ، فتضرب ثلاثة في المرتفع وهو اثنا عشر . للمستوعب النصف ونصف السدس وثلث الثلث ، وذلك خمسة وعشرون . ولمدعي النصف نصف السدس وثلث الثلث ، وذلك سبعة . ولمدعي الثلث ثلثه أربعة . وعلى القول بالعول يصح من أحد عشر سهما ، للمستوعب ستة ، ولمدعي النصف ثلاثة ، ولمدعي الثلث سهمان ، لأن فريضتهم من ستة ، ويعال عليها نصفها وثلثها . قوله : ( ولو كانت في يد أربعة . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) فيما لدينا من النسخ الخطية : وتسع ، والصحيح ما أثبتناه .