تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
نصفين ، فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف ، ولصاحب النصف واحد ونصف ، وتسقط دعوى مدعي الثلث .
شرح
إذا ادعى أحدهم جميع الدار ، والآخر نصفها ، والثالث ثلثها ، فلا يخلو : إما أن تكون أيديهم عليها ، أو يكونوا خارجين عنها . ثم إما أن يكون لكل واحد بينة ، أو لا يكون لأحدهم ، أو يكون لبعضهم دون بعض . فإن كانت أيديهم عليها ولا بينة لأحدهم ففي يد كل واحد ثلث . فمدعي الثلث لا يدعي زائدا على ما في يده ، ومدعي النصف يدعي سدسا عليهما ، ومدعي الكل يدعي جميع ما بأيديهما ، فيقدم قول كل واحد فيما بيده . ويحلف مدعي الثلث لكل واحد منهما ، لأنهما معا يدعيان عليه . ويحلف مدعي النصف لمدعي الجميع خاصة ، وبالعكس . وإن أقام المستوعب خاصة بينة أخذ الجميع ، لأن قوله مقدم في الثلث الذي بيده بغير بينة ، ويأخذ الباقي بها . وإن أقامها مدعي النصف خاصة أخذ ثلثا مما في يده ، والسدس منهما بالبينة ، والنصف الباقي بين الآخرين نصفان ، للمستوعب السدس بغير منازع ، ولمدعي الثلث ربع مما في يده ، وهو الباقي بعد نصف السدس الذي أخذه ذو البينة ، ويحلف عليه للمستوعب ، ويبقى للمستوعب من النصف نصف سدس يأخذه باليمين لمدعي الثلث . وإن أقامها مدعي الثلث أخذه ، والباقي بين الآخرين ، للمستوعب السدس الزائد عن مدعي النصف بغير يمين ، ويحلف على باقي ما في يده وهو السدس ، ويحلف مدعي النصف على جميع ما يأخذه للمستوعب . وإن أقام كل بينة ، فإن رجحنا بينة الداخل قسمت أثلاثا ، لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث .
مسالك الأفهام — صفحة 125 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية