نصفين ، فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف ، ولصاحب النصف واحد
ونصف ، وتسقط دعوى مدعي الثلث .
شرح
إذا ادعى أحدهم جميع الدار ، والآخر نصفها ، والثالث ثلثها ، فلا يخلو : إما
أن تكون أيديهم عليها ، أو يكونوا خارجين عنها . ثم إما أن يكون لكل واحد
بينة ، أو لا يكون لأحدهم ، أو يكون لبعضهم دون بعض .
فإن كانت أيديهم عليها ولا بينة لأحدهم ففي يد كل واحد ثلث . فمدعي
الثلث لا يدعي زائدا على ما في يده ، ومدعي النصف يدعي سدسا عليهما ،
ومدعي الكل يدعي جميع ما بأيديهما ، فيقدم قول كل واحد فيما بيده . ويحلف
مدعي الثلث لكل واحد منهما ، لأنهما معا يدعيان عليه . ويحلف مدعي النصف
لمدعي الجميع خاصة ، وبالعكس .
وإن أقام المستوعب خاصة بينة أخذ الجميع ، لأن قوله مقدم في الثلث
الذي بيده بغير بينة ، ويأخذ الباقي بها .
وإن أقامها مدعي النصف خاصة أخذ ثلثا مما في يده ، والسدس منهما
بالبينة ، والنصف الباقي بين الآخرين نصفان ، للمستوعب السدس بغير منازع ،
ولمدعي الثلث ربع مما في يده ، وهو الباقي بعد نصف السدس الذي أخذه ذو
البينة ، ويحلف عليه للمستوعب ، ويبقى للمستوعب من النصف نصف سدس
يأخذه باليمين لمدعي الثلث .
وإن أقامها مدعي الثلث أخذه ، والباقي بين الآخرين ، للمستوعب السدس
الزائد عن مدعي النصف بغير يمين ، ويحلف على باقي ما في يده وهو السدس ،
ويحلف مدعي النصف على جميع ما يأخذه للمستوعب .
وإن أقام كل بينة ، فإن رجحنا بينة الداخل قسمت أثلاثا ، لأن لكل واحد
بينة ويدا على الثلث .