تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وهذه الفروض : منها ما يصح أن يجتمع ، ومنها ما يمتنع .
فالنصف : يجتمع مع مثله ، ومع الربع ، ومع الثمن . ولا يجتمع مع الثلثين ، لبطلان العول ، بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج . ويجتمع النصف : مع الثلث ، ومع السدس . ولا يجتمع الربع والثمن . ويجتمع الربع : مع الثلثين ، ومع الثلث ، ومع السدس . ويجتمع الثمن : مع الثلثين ، والسدس . ولا يجتمع مع الثلث . ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية .
شرح
والأخوال سهم الأم وهو الثلث ، وأولاد الإخوة يأخذون ما كان يأخذ آباؤهم ، فلأولاد الإخوة للأم الثلث ، ولأولاد الأخت للأب النصف ، والأجداد في معنى الإخوة ، لأنهم يتقربون إلى الميت بواسطة الأبوين ، فالجد كالأخ ، والجدة كالأخت . قوله : ( وهذه الفروض . . . الخ ) . ما تقدم حكم السهام الستة المفروضة منفردة . وأما فرضها منضما بعضها إلى بعض فقد يكون الاجتماع ثنائيا ، وهو أن يجتمع اثنان منها ، وقد يكون أزيد . وقد أشار هنا إلى حكم اجتماعها ثنائيا من غير استقصاء ، لكنه ذكر الأكثر . ونحن نشير إلى جملتها مفصلة ، فنقول : جملة صور اجتماع بعضها مع بعض أحد وعشرون صورة ، حاصلة من ضرب ستة - هي عدد السهام - في مثلها ، ثم حذف ما تكرر منها وهو خمسة عشر . وذلك لأن كل واحد من الستة يمكن عقلا اجتماعه مع كل واحد منها ، فالنصف - مثلا - يمكن فرض اجتماعه مع مثله ومع الربع والثمن والثلثين والثلث والسدس ، فهذه ست صور .