تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
وجود الأبوين مجتمعين ومتفرقين ( 1 ) ، ولا في الولد بين كونه ذكرا أو أنثى ، وإن كان مع الأنثى قد يزيد نصيبهما لكن لا بطريق الفرض كما سلف ( 2 ) . والثاني : الأم إذا كان لميتها إخوة أو أخوات ، بالشرائط السالفة ( 3 ) التي من جملتها كونهم للأب وكونه موجودا ، ولا وجه لتخصيص هذين الشرطين من بين باقي الشرائط الخمسة أو الستة ، قال الله تعالى : ( فإن كان له إخوة فلأمه ا لسد س ) ( 4 ) . والثالث : الواحد من كلالة الأم ، ذكرا كان أم أنثى ، لما تقدم من قوله تعالى : ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) ( 5 ) . واعلم أنه قد ظهر من ذلك كون أصحاب الفروض ثلاثة عشر ، وإذا اعتبرنا تعدد الأبوين في السدس صارت أربعة عشر ، منهم ذكران وهما : الزوج والأب ، ومنهم أربع إناث وهن : الأم والزوجة والبنات والأخوات ، ومنهم من لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى وهو : كلالة الأم ، وكل واحد من هذه السبعة قسمان ما عدا الزوجة ( 6 ) ، وذلك جملة الثلاثة عشر . وظهر أيضا أن المراد بهم من يرث بالفرض في الجملة ، سواء ورث مع ذلك بالقرابة أم لا . وهذه السهام أصول الفرائض ، وغيرها من الفروض فرع عليها ، كمن يأخذ سهم أحد منهم مع عدمه ، مثل الأعمام ، فإنهم يأخذون سهم الأب وهو الثلثان ،
هامش
( 1 ) في ( خ ) : ومنفردين . ( 2 ) في ص : 19 . ( 3 ) في ص : 76 . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) النساء : 12 . ( 6 ) في نسخة بدل ( و ، م ) : الأب .