تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
فالأول ضابطه : مراعاة القرب . فلا ميراث لولد ولد مع ولد ، ذكرا كان أو أنثى ، حتى إنه لا ميراث لابن ابن مع بنت . ومتى اجتمع أولاد الأولاد - وإن سفلوا - فالأقرب منهم يمنع الأبعد .
شرح
حظيه . ويسمى الأول حجب حرمان ، والثاني حجب نقصان . وسيأتي تفصيل الجميع . قوله : ( ضابطه : مراعاة القرب . . . الخ ) . هذا موضع وفاق بين الإمامية ، وأخبارهم به مستفيضة . وخالف فيه العامة ( 2 ) ، فورثوا أولاد الابن - ذكرا أو أنثى - مع البنت مطلقا ، ومع البنتين فصاعدا إذا كان ولد الابن ذكرا . ولو كان الولد للصلب ذكرا حجب ولد الولد مطلقا بإجماع المسلمين .
هامش
( 1 ) انظر الحاوي الكبير 8 : 100 - 101 ، روضة الطالبين 5 : 15 ، مختصر المزني : 138 ، اللباب في شرح الكتاب 4 : 195 ، المبسوط للسرخسي 29 : 142 ، الوجيز 1 : 261 ، حلية العلماء 6 : 283 ، تبيين الحقائق 6 : 234 - 235 .