فالأول ضابطه : مراعاة القرب . فلا ميراث لولد ولد مع ولد ، ذكرا
كان أو أنثى ، حتى إنه لا ميراث لابن ابن مع بنت . ومتى اجتمع أولاد
الأولاد - وإن سفلوا - فالأقرب منهم يمنع الأبعد .
شرح
حظيه . ويسمى الأول حجب حرمان ، والثاني حجب نقصان . وسيأتي تفصيل
الجميع .
قوله : ( ضابطه : مراعاة القرب . . . الخ ) .
هذا موضع وفاق بين الإمامية ، وأخبارهم به مستفيضة . وخالف فيه
العامة ( 2 ) ، فورثوا أولاد الابن - ذكرا أو أنثى - مع البنت مطلقا ، ومع البنتين
فصاعدا إذا كان ولد الابن ذكرا . ولو كان الولد للصلب ذكرا حجب ولد الولد مطلقا
بإجماع المسلمين .
هامش
( 1 ) انظر الحاوي الكبير 8 : 100 - 101 ، روضة الطالبين 5 : 15 ، مختصر المزني : 138 ،
اللباب في شرح الكتاب 4 : 195 ، المبسوط للسرخسي 29 : 142 ، الوجيز 1 : 261 ،
حلية العلماء 6 : 283 ، تبيين الحقائق 6 : 234 - 235 .