شرح
مقطوعة
وذهب المرتضى ( 1 ) - رحمه الله - إلى أنه يحبس ماله أربع سنين ويطلب
فيها في كل الأرض ، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته . ونحوه قال الصدوق ( 2 )
وأبو الصلاح ( 3 ) والحلبي ( 4 ) ، وقواه في الدروس ( 5 ) ، ومال إليه في المختلف ( 6 ) .
ويؤيده ما تقدم ( 7 ) من الحكم باعتداد زوجته على هذا الوجه عدة الوفاة .
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المفقود يحبس ماله على الورثة
قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ) ( 8 ) .
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام : ( المفقود يتربص بماله أربع
سنين ثم يقسم ) ( 9 ) . ويحمل مطلقها على ما لو بحث عنه فيها جمعا بينها وبين
السابقة . والمختار القول الأول ، وإن كان الأخير أيضا متجها .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 307 .
( 2 ) الفقيه 4 : 240 ذيل ح 766 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 378 .
( 4 ) غنية النزوع : 332 .
( 5 ) الدروس الشرعية 2 : 352 .
( 6 ) المختلف : 749 .
( 7 ) في ج 9 : 284 .
( 8 ) الكافي 7 : 155 ح 9 ، التهذيب 9 : 388 ح 1386 ، الوسائل 17 : 585 الباب
المتقدم ح 9 .
( 9 ) الكافي 7 : 154 ح 5 ، الفقيه 4 : 240 ح 766 ، الوسائل 17 : 583 الباب المتقدم ح 5 .