تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
مقطوعة وذهب المرتضى ( 1 ) - رحمه الله - إلى أنه يحبس ماله أربع سنين ويطلب فيها في كل الأرض ، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته . ونحوه قال الصدوق ( 2 ) وأبو الصلاح ( 3 ) والحلبي ( 4 ) ، وقواه في الدروس ( 5 ) ، ومال إليه في المختلف ( 6 ) . ويؤيده ما تقدم ( 7 ) من الحكم باعتداد زوجته على هذا الوجه عدة الوفاة . ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ) ( 8 ) . وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام : ( المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم ) ( 9 ) . ويحمل مطلقها على ما لو بحث عنه فيها جمعا بينها وبين السابقة . والمختار القول الأول ، وإن كان الأخير أيضا متجها .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 307 . ( 2 ) الفقيه 4 : 240 ذيل ح 766 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 378 . ( 4 ) غنية النزوع : 332 . ( 5 ) الدروس الشرعية 2 : 352 . ( 6 ) المختلف : 749 . ( 7 ) في ج 9 : 284 . ( 8 ) الكافي 7 : 155 ح 9 ، التهذيب 9 : 388 ح 1386 ، الوسائل 17 : 585 الباب المتقدم ح 9 . ( 9 ) الكافي 7 : 154 ح 5 ، الفقيه 4 : 240 ح 766 ، الوسائل 17 : 583 الباب المتقدم ح 5 .