أما الخلع والطلاق والرجعة ، والعتق والتدبير والكتابة ، والنسب ،
والوكالة ، والوصية إليه ، وعيوب النساء ، فلا .
شرح
الجملة مطلقا .
ولو ماتت الزوجة كانت دعوى الزوج تتضمن المال ، وهو الميراث . بل
يمكن تضمنها إياه مطلقا ، نظرا إلى استحقاقه إياه . والمتجه ثبوته من الزوجة
مطلقا .
قوله : ( وأما الخلع . . . الخ ) .
انتفاء ثبوته في الطلاق والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء
واضح ، لأن هذه الأشياء ليست مالا ، ولا تتضمن المال بوجه .
وأما الخلع ، فإن كان مدعيه الزوج فهو يتضمن دعوى المال . وإن كان
مدعيه المرأة فلا .
والرجعة بالعكس ، لأن دعواها من المرأة كدعوى النكاح ، لأنها ترد
الزوجية إلى ما كانت ، وتوجب النفقة على تقدير سقوطها بالطلاق .
لكن يمكن أن يقال هنا ؟ إن الرجعة من حيث هي رجعة لا توجب النفقة ،
وإنما يوجبها النكاح السابق . والرجعة إنما رفعت حكم الطلاق وأعادت حكم
النكاح ، فهي بذاتها لا توجب المال ، ومن ثم وقع الاتفاق على أنها لا تثبت بهما .
والوجه ثبوت الخلع ( 1 ) بهما إذا كان مدعيه الزوج . وهو خيرة العلامة ( 2 ) في
أحد قوليه .
وأما العتق فالمشهور عدم ثبوته بهما ، لأنه يتضمن تحرير الرقبة ، والحرية
هامش
( 1 ) في إحدى الحجريتين ونسخة بدل ( د ) : الحكم .
( 2 ) لم نجده فيما لدينا من كتب العلامة ( قدس سره ) .