تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
أما الخلع والطلاق والرجعة ، والعتق والتدبير والكتابة ، والنسب ، والوكالة ، والوصية إليه ، وعيوب النساء ، فلا .
شرح
الجملة مطلقا . ولو ماتت الزوجة كانت دعوى الزوج تتضمن المال ، وهو الميراث . بل يمكن تضمنها إياه مطلقا ، نظرا إلى استحقاقه إياه . والمتجه ثبوته من الزوجة مطلقا . قوله : ( وأما الخلع . . . الخ ) . انتفاء ثبوته في الطلاق والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء واضح ، لأن هذه الأشياء ليست مالا ، ولا تتضمن المال بوجه . وأما الخلع ، فإن كان مدعيه الزوج فهو يتضمن دعوى المال . وإن كان مدعيه المرأة فلا . والرجعة بالعكس ، لأن دعواها من المرأة كدعوى النكاح ، لأنها ترد الزوجية إلى ما كانت ، وتوجب النفقة على تقدير سقوطها بالطلاق . لكن يمكن أن يقال هنا ؟ إن الرجعة من حيث هي رجعة لا توجب النفقة ، وإنما يوجبها النكاح السابق . والرجعة إنما رفعت حكم الطلاق وأعادت حكم النكاح ، فهي بذاتها لا توجب المال ، ومن ثم وقع الاتفاق على أنها لا تثبت بهما . والوجه ثبوت الخلع ( 1 ) بهما إذا كان مدعيه الزوج . وهو خيرة العلامة ( 2 ) في أحد قوليه . وأما العتق فالمشهور عدم ثبوته بهما ، لأنه يتضمن تحرير الرقبة ، والحرية
هامش
( 1 ) في إحدى الحجريتين ونسخة بدل ( د ) : الحكم . ( 2 ) لم نجده فيما لدينا من كتب العلامة ( قدس سره ) .