تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
ويستحب التغليظ في الحقوق كلها - وإن قلت - عدا المال ، فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع . فرعان : الأول : لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لا يجبر ، ولم يتحقق بامتناعه نكول .
شرح
قوله : ( ويستحب التغليظ - إلى - نصاب القطع ) . هذا التفصيل ( 1 ) هو المشهور بين الأصحاب ، وذكروا ( 2 ) أنه مروي ، وما وقفت على مستنده . وللعامة ( 3 ) اختلاف في تحديده بذلك أو بنصاب الزكاة ، وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم . وليس للجميع مرجع واضح . قوله : ( لو امتنع عن الإجابة . . . الخ ) . يدل عليه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله ( من حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله ) ( 4 ) ، والحالف بالله بدون التغليظ داخل في ذلك ، فيجب الرضا به لو اقتصر عليه . ونبه بقوله : ( ولم يتحقق بامتناعه نكول ) على خلاف بعض العامة ( 5 ) ، حيث أوجب عليه الإجابة إلى التغليظ لو طلبه الحاكم ، ويكون ناكلا بدون الإجابة [ به ] ( 6 ) ، وآخرين ( 7 ) منهم خصوه بالتغليظ الزماني والمكاني دون القولي ، فارقا
هامش
( 1 ) في ( د ، م ) : الحكم . ( 2 ) المبسوط 8 : 203 . ( 3 ) الحاوي الكبير 17 : 110 - 111 ، حلية العلماء 8 : 240 ، روضة الطالبين 8 : 310 . ( 4 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 470 هامش ( 1 ) . ( 5 ) روضة الطالبين 8 : 312 . ( 6 ) من الحجريتين . ( 7 ) روضة الطالبين 8 : 312 .
مسالك الأفهام — صفحة 478 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية