النظر الثالث
في كيفية الحكم
وفيه مقاصد :
الأول :
في وظائف الحاكم
وهي سبع :
الأولى : التسوية بين الخصمين في : السلام ، والجلوس ، والنظر ،
والكلام ، والانصات ، والعدل في الحكم . ولا تجب التسوية في الميل
بالقلب ، لتعذره غالبا .
وإنما تجب التسوية مع التساوي في الاسلام أو الكفر . ولو كان
أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا ، أو أعلى منزلا .
شرح
النظر الثالث في كيفية الحكم
قوله : ( التسوية بين الخصمين . . . الخ ) .
من وظيفة الحاكم أن يسوي بين الخصمين في السلام عليهما ، وجوابه
لهما ، وإجلاسهما ، والقيام لهما ، والنظر والاستماع والكلام وطلاقة الوجه ، وسائر
أنواع الاكرام . ولا يخصص أحدهما بشئ من ذلك ، لأنه ينكسر به قلب الآخر ،
ويمنعه من إقامة حجته . ومنه ممازحة أحدهما ، ومسارته ، وانتهاره إلا أن يفعل
ما يقتضيه .
ولو لم يمكن التسوية بينهما في جواب السلام ابتداء ، بأن يسلم أحدهما
دون الآخر ، فيصبر هنيئة رجاء أن يسلم الآخر فيجيبهما معا . فإن طال الفصل
بحيث يخرج عن كونه جوابا للأول فليرد قبله على المسلم .