تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
ورواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه ) ( 1 ) . ورواية العلاء بن سيابة قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ) ( 2 ) . ورواية عبد الله بن المغيرة عن الرضا عليه السلام قال : ( كل من ولد على الفطرة ، وعرف بصلاح في نفسه ، جازت شهادته ) ( 3 ) . وصحيحة أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود ، قال : الظنين ، والمتهم ، والخصم ، قال : قلت : الفاسق والخائن ، قال : كل هذا يدخل في الظنين ) ( 4 ) . وفي معناها رواية عبد الله بن سنان ( 5 ) ، وسليمان بن خالد ( 6 ) عنه عليه السلام .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 431 ح 15 ، الفقيه 3 : 9 ح 29 ، التهذيب 6 : 288 ح 798 ، الاستبصار 3 : 13 ح 35 ، الوسائل 18 : 290 الباب المتقدم ح 3 . ( 2 ) الفقيه 3 : 30 ح 88 ، التهذيب 6 : 284 ح 784 ، الوسائل 18 : 291 الباب المتقدم ح 6 . ( 3 ) في هامش ( أ ) : ( في طريقها السياري ، فإن كان ثقة فهي صحيحة ، منه رحمه الله ) . انظر التهذيب 6 : 284 ح 783 ، الوسائل 18 : 294 الباب المتقدم ح 21 . ( 4 ) الكافي 7 : 395 ح 3 ، التهذيب 6 : 242 ح 598 ، الوسائل 18 : 275 ب ، ( 30 ) من أبواب الشهادات ح 3 . ( 5 ) الكافي 7 : 395 ح 1 و 2 ، التهذيب 6 : 242 ح 601 و 602 ، الوسائل 18 : 274 الباب المتقدم ح 1 و 2 . ( 6 ) الكافي 7 : 395 ح 1 و 2 ، التهذيب 6 : 242 ح 601 و 602 ، الوسائل 18 : 274 الباب المتقدم ح 1 و 2 .