شرح
ورواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته
عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة
إذا لم يعرفهم ؟ قال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم :
الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا
مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه ) ( 1 ) .
ورواية العلاء بن سيابة قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من
يلعب بالحمام ، فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ) ( 2 ) .
ورواية عبد الله بن المغيرة عن الرضا عليه السلام قال : ( كل من ولد على
الفطرة ، وعرف بصلاح في نفسه ، جازت شهادته ) ( 3 ) .
وصحيحة أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من
الشهود ، قال : الظنين ، والمتهم ، والخصم ، قال : قلت : الفاسق والخائن ، قال : كل
هذا يدخل في الظنين ) ( 4 ) . وفي معناها رواية عبد الله بن سنان ( 5 ) ، وسليمان بن
خالد ( 6 ) عنه عليه السلام .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 431 ح 15 ، الفقيه 3 : 9 ح 29 ، التهذيب 6 : 288 ح 798 ، الاستبصار 3 : 13 ح 35 ،
الوسائل 18 : 290 الباب المتقدم ح 3 .
( 2 ) الفقيه 3 : 30 ح 88 ، التهذيب 6 : 284 ح 784 ، الوسائل 18 : 291 الباب المتقدم ح 6 .
( 3 ) في هامش ( أ ) : ( في طريقها السياري ، فإن كان ثقة فهي صحيحة ، منه رحمه الله ) . انظر التهذيب 6 :
284 ح 783 ، الوسائل 18 : 294 الباب المتقدم ح 21 .
( 4 ) الكافي 7 : 395 ح 3 ، التهذيب 6 : 242 ح 598 ، الوسائل 18 : 275 ب ، ( 30 ) من أبواب الشهادات
ح 3 .
( 5 ) الكافي 7 : 395 ح 1 و 2 ، التهذيب 6 : 242 ح 601 و 602 ، الوسائل 18 : 274 الباب
المتقدم ح 1 و 2 .
( 6 ) الكافي 7 : 395 ح 1 و 2 ، التهذيب 6 : 242 ح 601 و 602 ، الوسائل 18 : 274 الباب
المتقدم ح 1 و 2 .