تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ولو أخطأ فأتلف لم يضمن ، وكان على بيت المال . وإذا تعدى أحد الغريمين سنن الشرع عرفه خطأه بالرفق ، فإن عاود زجره ، فإن عاد أدبه بحسب حاله ، مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط .
شرح
قال في المختلف ( 1 ) : لكن لما أجمعنا على أنه لا يجوز أن يلي الغضاء المقلد وجب حمل كلامه على ما يوافق كلام الشيخ ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، من أن المراد به أن ينبهوه على ما خفي عليه من الأدلة وسها فيه ليعتمد على الدليل الصالح ، لا بمعنى أن يقلدهم . فيحصل من كلام المختلف أن الاجماع واقع على عدم جواز التقليد ، فتعين لذلك حمل المشاورة على ما أشرنا إليه من المعنى . قوله : ( ولو أخطأ - إلى - بيت المال ) . بأن حكم لأحد بمال ، أو على أحد بقصاص ونحو ذلك ، ثم ظهر له خطأ الحكم ، مع كونه قد اجتهد فيه فلم يظهر له الخطأ إلى أن حصل الاتلاف ، فيلزمه أداء التلف ( 4 ) من بيت المال لا من ماله ، للنص ( 5 ) على ذلك ، وموافقته للحكمة . قوله : ( وإذا تعدى أحد الغريمين . . . الخ ) . تعدي أحد الخصمين في مجلس القاضي قد يكون على وجه محرم ، بأن
هامش
( 1 ) المختلف : 703 . ( 2 ) المبسوط 8 : 98 . ( 3 ) الدروس الشرعية 2 : 73 . ( 4 ) في ( ت ) : المختلف . ( 5 ) الفقيه 3 : 5 ح 16 ، التهذيب 6 : 315 ح 872 ، الوسائل 18 : 165 ب ( 10 ) من أبواب آداب القاضي .
مسالك الأفهام — صفحة 375 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية