ولو أخطأ فأتلف لم يضمن ، وكان على بيت المال .
وإذا تعدى أحد الغريمين سنن الشرع عرفه خطأه بالرفق ، فإن
عاود زجره ، فإن عاد أدبه بحسب حاله ، مقتصرا على ما يوجب لزوم
النمط .
شرح
قال في المختلف ( 1 ) : لكن لما أجمعنا على أنه لا يجوز أن يلي الغضاء
المقلد وجب حمل كلامه على ما يوافق كلام الشيخ ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، من أن المراد به
أن ينبهوه على ما خفي عليه من الأدلة وسها فيه ليعتمد على الدليل الصالح ، لا
بمعنى أن يقلدهم .
فيحصل من كلام المختلف أن الاجماع واقع على عدم جواز التقليد ، فتعين
لذلك حمل المشاورة على ما أشرنا إليه من المعنى .
قوله : ( ولو أخطأ - إلى - بيت المال ) .
بأن حكم لأحد بمال ، أو على أحد بقصاص ونحو ذلك ، ثم ظهر له خطأ
الحكم ، مع كونه قد اجتهد فيه فلم يظهر له الخطأ إلى أن حصل الاتلاف ، فيلزمه
أداء التلف ( 4 ) من بيت المال لا من ماله ، للنص ( 5 ) على ذلك ، وموافقته للحكمة .
قوله : ( وإذا تعدى أحد الغريمين . . . الخ ) .
تعدي أحد الخصمين في مجلس القاضي قد يكون على وجه محرم ، بأن
هامش
( 1 ) المختلف : 703 .
( 2 ) المبسوط 8 : 98 .
( 3 ) الدروس الشرعية 2 : 73 .
( 4 ) في ( ت ) : المختلف .
( 5 ) الفقيه 3 : 5 ح 16 ، التهذيب 6 : 315 ح 872 ، الوسائل 18 : 165 ب ( 10 ) من أبواب آداب
القاضي .