تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الأول في مخارج الفروض الستة ، وطريق الحساب ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا . فهي إذا خمسة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة . وكل فريضة حصل فيها نصفان ، أو نصف وما بقي ، فهي من اثنين . وإن اشتملت على ربع ونصف ، أو ربع وما بقي ، فهي من أربعة . وإن اشتملت على ثمن ونصف ، أو ثمن وما بقي ، فهي من ثمانية . وإن اشتملت على ثلث وثلثين ، أو ثلث وما بقي ، أو ثلثين وما بقي ، فهي من ثلاثة . وإن اشتملت على سدس وثلث ، أو سدس وثلثين ، أو سدس وما بقي ، فمن ستة . والنصف مع الثلث ، أو الثلثين والسدس ، أو مع أحدهما ، من ستة . ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر . ولو كان بدله ثمن كانت من أربعة وعشرين . إذا عرفت هذا ، فالفريضة إما وفق السهام ، أو زائدة ، أو ناقصة . القسم الأول : أن تكون الفريضة بقدر السهام فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث . مثل أخت لأب مع زوج ، فالفريضة من اثنين . أو بنتين وأبوين ، أو أبوين وزوج ، فالفريضة من ستة ، وتنقسم بغير كسر .
شرح
قوله : ( في مخارج الفروض الستة . . . إلخ ) .
مسالك الأفهام — صفحة 286 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية