الأول
في مخارج الفروض الستة ، وطريق الحساب
ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا . فهي إذا
خمسة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث
والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة .
وكل فريضة حصل فيها نصفان ، أو نصف وما بقي ، فهي من اثنين .
وإن اشتملت على ربع ونصف ، أو ربع وما بقي ، فهي من أربعة .
وإن اشتملت على ثمن ونصف ، أو ثمن وما بقي ، فهي من ثمانية .
وإن اشتملت على ثلث وثلثين ، أو ثلث وما بقي ، أو ثلثين وما بقي ،
فهي من ثلاثة .
وإن اشتملت على سدس وثلث ، أو سدس وثلثين ، أو سدس وما
بقي ، فمن ستة .
والنصف مع الثلث ، أو الثلثين والسدس ، أو مع أحدهما ، من ستة .
ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر . ولو كان بدله ثمن
كانت من أربعة وعشرين .
إذا عرفت هذا ، فالفريضة إما وفق السهام ، أو زائدة ، أو ناقصة .
القسم الأول : أن تكون الفريضة بقدر السهام
فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث . مثل أخت لأب مع زوج ،
فالفريضة من اثنين . أو بنتين وأبوين ، أو أبوين وزوج ، فالفريضة من
ستة ، وتنقسم بغير كسر .
شرح
قوله : ( في مخارج الفروض الستة . . . إلخ ) .