تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
بالنصف فتضرب نصف إحداهما في الأخرى . وهكذا . وإن كانا متباينين ، كما إذا اجتمع الربع والثلث في مثل زوجة وأم ، أو الثمن مع الثلثين في مثل الزوجة وبنتين ، أو الثلث مع النصف في مثل زوج وأم ، ضربت أحد المخرجين في الآخر ، وجعلت الحاصل هو أصل الفريضة ، وهو اثنا عشر في الأول ، وأربعة وعشرون في الثاني ، وستة في الثالث . فإذا فصلت قلت : كل فريضة فيها نصف وما بقي ، كزوج وأخ ، أو نصفان كزوج وأخت ، فهي من اثنين . وكل فريضة فيها ثلثان ( أو هما وما بقي ، كأختين من الأب ، فهي من ثلاثة ، أو ثلثان وثلث ، كأختين لأب مع إخوة لأم ، في من ثلاثة أيضا . وكل مسألة فيها ربع وما بقي ، كزوج وابن ، وزوجة وإخوة ، أو ربع ونصف وما بقي ، كزوج وبنت ، في من أربعة . وكل مسألة فيها سدس وما بقي ، كأحد الأبوين مع ابن ، أو سدس ونصف ، كأخت وواحد من كلالة الأم ، في من ستة . وكل مسألة فيها ثمن وما بقي ، كزوجة مع ابن ، أو ثمن ونصف وما بقي ، كزوجة وبنت ، فهي من ثمانية . وكل مسألة فيها ربع وثلثان ، كزوج وبنتين ، أو ربع وثلث ، كزوجة وأم ، أو ربع وسدس [ وما بقي ] ( 1 ) ، كزوج وأم وابن ، فهي من اثني عشر . وكل مسألة فيها ثمن وثلثان وما بقي ، كزوجة وبنتين ، أو ثمن وسدس وما بقي ، كزوجة وأحد الأبوين وابن ، فهي من أربعة وعشرين .
هامش
( 1 ) من هامش ( و ) بعنوان : ظاهرا .