شرح
بالنصف فتضرب نصف إحداهما في الأخرى . وهكذا .
وإن كانا متباينين ، كما إذا اجتمع الربع والثلث في مثل زوجة وأم ، أو الثمن
مع الثلثين في مثل الزوجة وبنتين ، أو الثلث مع النصف في مثل زوج وأم ، ضربت
أحد المخرجين في الآخر ، وجعلت الحاصل هو أصل الفريضة ، وهو اثنا عشر
في الأول ، وأربعة وعشرون في الثاني ، وستة في الثالث .
فإذا فصلت قلت :
كل فريضة فيها نصف وما بقي ، كزوج وأخ ، أو نصفان كزوج وأخت ، فهي
من اثنين .
وكل فريضة فيها ثلثان ( أو هما وما بقي ، كأختين من الأب ، فهي من
ثلاثة ، أو ثلثان وثلث ، كأختين لأب مع إخوة لأم ، في من ثلاثة أيضا .
وكل مسألة فيها ربع وما بقي ، كزوج وابن ، وزوجة وإخوة ، أو ربع ونصف
وما بقي ، كزوج وبنت ، في من أربعة .
وكل مسألة فيها سدس وما بقي ، كأحد الأبوين مع ابن ، أو سدس ونصف ،
كأخت وواحد من كلالة الأم ، في من ستة .
وكل مسألة فيها ثمن وما بقي ، كزوجة مع ابن ، أو ثمن ونصف وما بقي ،
كزوجة وبنت ، فهي من ثمانية .
وكل مسألة فيها ربع وثلثان ، كزوج وبنتين ، أو ربع وثلث ، كزوجة وأم ، أو
ربع وسدس [ وما بقي ] ( 1 ) ، كزوج وأم وابن ، فهي من اثني عشر .
وكل مسألة فيها ثمن وثلثان وما بقي ، كزوجة وبنتين ، أو ثمن وسدس وما
بقي ، كزوجة وأحد الأبوين وابن ، فهي من أربعة وعشرين .
هامش
( 1 ) من هامش ( و ) بعنوان : ظاهرا .