تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ميراث عندنا لأخت مع بنت . وكذا بنت هي بنت بنت ، لها نصيب البنت دون بنت البنت . وكذا عمة هي أخت من أب ، لها نصيب الأخت دون العمة . وكذا عمة هي بنت عمة ، لما نصيب العمة .
شرح
أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما . وهو مذهب يونس ( 1 ) بن عبد الرحمن من قدماء علمائنا . واختاره أبو الصلاح ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) ، ونقله عن المفيد في كتاب الاعلام ( 4 ) ، مع أن عبارته ليست صريحة فيه ، بل هي إلى ما نقله عنه المصنف أقرب . واختاره العلامة في المختلف ( 5 ) . ومستندهم : أن ما عدا الصحيح باطل ، فلا يترتب عليه حكم . ولقوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) ( 6 ) ولا شئ من الفاسد مما أنزل الله . وقوله تعالى : ( وقل الحق من ربكم ) ( 7 ) ولا شئ من الفاسد بحق . وقوله تعالى : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) ( 8 ) ولا شئ من الفاسد بقسط . وهذه الحجج إنما تدل على انتفاء الإرث بالسبب الفاسد ، أما على انتفائه بالنسب الفاسد فلا ، إذ المسلمون يتوارثون به ، كما سيأتي ( 9 ) .
هامش
( 1 ) انظر الهامش ( 1 ) في ص : 279 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 376 . ( 3 ) السرائر 3 : 288 . ( 4 ) الاعلام ( ضمن مصنفات الشيخ المفيد ) 9 : 66 . ( 5 ) المختلف : 748 - 749 . ( 6 ) المائدة : 49 . ( 7 ) الكهف : 29 . ( 8 ) المائدة : 42 . ( 9 ) في ص : 284 .